يعني: ويسن لمن اتبع الجنازة ماشياً أن يكون أمامها لا خلفها.
قال ابن المنذر - رحمه الله -:ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة.
= والقول الثاني: أن الإنسان إن شاء مشى أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها بشرط أن يكون قريباً منها.
واستدلوا على هذا:
- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الراكب خلف الجنازة والماشي أمام الجنازة أو خلفها أو عن يمينها أو شمالها).
وهذا الحديث مما اختلف في تصحيحه وتضعيفه. وذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه مضطرب في الاسناد والمتن.
ومع هذا الاضطراب في الاسناد والمتن اختلف أيضاً عل هو مرفوع أو موقوف؟
والمحصلة: أن في هذا الحديث ضعف.
لذلك الأقرب أن يكون الماشي أمام الجنازة لأنه ثابت عن سادات الناس: النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بكر وعمر.
ثم انتقل إلى الراكب:
• فقال - رحمه الله -:
والركبان خلفها.
أي: والسنة بالنسبة للراكب أن يكون خلف الجنازة.
والدليل على هذا من ثلاثة أوجه:
- الأول: حكي الإجماع على ذلك حكاه الخطابي. لكن الواقع أن فيه خلاف فمن الذين خالفوا: الإمام الشافعي فإنه يرى أن الراكب الأفضل له أن يكون أمام الجنازة.
لكن على كل حال حكي الإجماع على أن السنة للراكب أن يكون خلف الجنازة.
- الثاني: حديث المغيرة السابق لأن في أوله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: والراكب خلف الجنازة).
- الثالث: أن الراكب إذا كان أمام الجنازة آذى الناس وإذا كان خلف الجنازة لم يؤذهم.
والصواب مع الحنابلة أن السنة في حق الراكب أن يكون خلف الجنازة.
* * مسألة: لم يذكرها المؤلف وهي مفيدة: الركوب في تشييع الجنازة ذهاباً عند الحنابلة مكروه.
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيع جنازة فعرض عليه الركوب فقال - صلى الله عليه وسلم - ما كنت لأركب والملائكة تمشي.
هذا الحديث إن شاء الله حسن.
وما ذهب إليه الحنابلة من أن هذا مكروه صحيح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع الركوب وعلل بأن الملائكة يمشون فمن الأدب والاحترام أن لا يركب الإنسان.