من الأمثلة أيضاً على المال الذي لم يستقر الملك فيه:
ـ ربح المضارب: فإذا أعطى شخص شخصاً مالاً ليضارب به ونتج عن هذا المال ربح فإن هذا الربح بعضه للمضارب وبعضه لرب المال. فهذا الربح ليس فيه زكاة إلا بعد القسمة.
لماذا؟ - لأن ربح مال المضاربة تعوض به خسارة رأس المال.
فإذاً لا يمكن أن نوجب على المضارب زكاة إلا إذا تمت القسمة بعد استكمال رأس المال.
هذان مثالان لمسألة استقرار الملك.
واستقرار الملك محل إجماع.
• ثم قال - رحمه الله -:
ومضي الحول.
-[الخامس: ومضي الحول] يشترط لوجوب الزكاة مضي الحول: أي أن يملك الإنسان حولاً كاملاً.
والدليل على اشتراط مضي الحول من وجوه:
- الأول: حكي فيه الإجماع.
- الثاني: فيه حديث رواه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).
وهذه الأحاديث ضعيفة لكنها تقوى بالآثار.
- الثالث: وهو الآثار. فقد صح عن أبي بكر وعلي وعثمان - رضي الله عنهم - أنهم اشترطوا الحول لوجوب الزكاة.
وهذا صحيح عنهم - رضي الله عنهم أجمعين -.
- الرابع: - وهو أيضاً من الأدلة القوية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عمال الصدقة والسعاة في كل سنة مرة واحدة.
فإذاً اشتراط الحول ثابت ولله الحمد.
ثم لما ذكر مسألة اشتراط الحول بدأ فيما يستثنى:
• فقال - رحمه الله -:
في غير المعشر.
المعشر: هي الحبوب والثمار.
فالزروع والثمار لا يشترط لها الحول بل متى نبتت وخرجت وصلحت وجبت فيها الزكاة بعد الحصاد.
- لعموم قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}.
وسميت المعشرات بذلك: لأنه يؤخذ منها العشر أو نصف العشر كما سيأتينا.
فهذا الأمر الأول الذي يستثنى.
•
ثم قال - رحمه الله -:
إلاّ نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصاباً، فإن حولهما حول أصليهما: إن كان نصاباً، وإلاّ فمن كماله.
- نتاج السائمة وربح التجارة: لا يشترط فيه الحول.
[= الأول: نتاج السائمة]: