- رجل يملك مائة ألف ثم بعد مضي ستة أشهر وهبت له خمسين ألف أو ورث خمسين ألف.
فهذه الخمسين: تحتاج إلى حول جديد لأنها ليست من الأشياء المستثناة.
إذاً نقول: ما عدا هذه الثلاثة أشياء يحتاج إلى حول جديد.
وعرفنا الآن نتاج السائمة وربح التجارة
• يقول - رحمه الله:
فإن حولهما حول أصليهما: إن كان نصاباً.
يشترط في عدم اعتبار حول جديد لنتاج السائمة أن يكون الأصل بلغ النصاب.
فإن لم يكن بلغ النصاب فإنه لا يبدأ الحول إلا من بلوغ النصاب.
ـ مثال ذلك: رجل يملك أربعاً من الإبل. ثم في أثناء الحول ولدت واحدة فصار المجموع خمسة. فإن الحول يحتسب من ولادة هذه الخامسة.
لماذا؟
لأنته يقول: بشرط أن يكون حول أصلهما أذا كان يبلغ النصاب.
• قال: وإلا فمن كماله:
أي وإلا نبدأ احتساب الحول من كمال النصاب ولو كان الكمال حصل بنتاج السائمة أو بربح التجارة.
•
ثم قال - رحمه الله -:
ومن كان له دين أو حق من صداق أوغيره.
المؤلف - رحمه الله - يريد أن يبين في هذه العبارة حكم زكاة الدائن ثم سيذكر بعدها حكم زكاة المدين.
وهاتان مسألتان غاية في الأهمية لا سيما في وقتنا هذا فإنه لا يخلوا أحد من أن يكون دائن في الغالب أو مدين.
نبدأ بما بدأ به المؤلف - رحمه الله - وهو أن يكون دائناً: ـ من كان له دين.
الدين في اللغة: كل ما كان غائباً فهو دين في لغة العرب.
وفي الشرع: - وهو الذي يهمنا -: اسم للمال الواجب في الذمة بدلاً عن قرض أو مبيع أو منفعة أو إتلاف.
فمن خلال هذا التعريف أيهما أعم: القرض أو الدين؟
- الدين: لأن القرض نوع من أنواع الدين.
عرفنا الآن الدين لغة واصطلاحاً.
الأذان ...
انتهى الدرس