قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بالأمس توقف الكلام عن زكاة الدين: يعني: زكاة مال الدائن.
وقلت أن مسائل زكاة الدين مسائل مهمة وتشتد حاجة الناس إليها.
وذكرت تعريف الدين لغة واصطلاحاً.
وأضيف الآن وأقول: أن حكم زكاة الدين فيه اختلاف شديد بين أهل العلم وتعدد في الأقوال وتتداخل، فهي من المسائل التي قد تعتبر مشكلة.
ونأتي إلى حكم زكاة الدين:
ينقسم الدين إلى قسمين:
ـ القسم الأول: الدين المرجو.
ـ والقسيم الثاني: الدين غير المرجو.
- فالدين المرجو: هو الدين على غني باذل.
- والدين غير المرجو: هو الدين على معسر أو مماطل.
نأتي إلى:
القسم الأول: الدين المرجو - وقد عرفت ما هو الدين المرجو - اختلف فيه الفقهاء على أقوال:
= فالقول الأول: للجمهور: أنه تجب فيه الزكاة لكل سنة.
إلا أن بعض الجمهور قال: يجوز له أن يؤخر إخراج الزكاة إلى حين القبض ثم يخرج زكاة السنين جميعاً.
واستدل هؤلاء بعدة أدلة:
- الدليل الأول: أنه جاء في الآثار عن عدد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إيجاب الزكاة.
- الدليل الثاني: أن الدين المرجو كالدين الذي في يده [لا يجب أن يزكيه].
- الدليل الثالث: عموم الأدلة.
= القول الثاني: أنه لا تجب الزكاة مطلقاً.
واستدل هؤلاء:
- بأن المال إذا كان ديناً لا يعتبر من الأموال النامية والزكاة تتعلق بالأموال النامية.
والجواب: أنه يعتبر نام حكماً لا حقيقة ويكتفى بكونه نام حكماً لا حقيقة.
= القول الثالث: أنه تجب فيه الزكاة إذا قبضه لسنة واحدة.
واستدل هؤلاء:
- بأن من شروط وجوب الزكاة: القدرة على الأداء. وهذا المال ليس بيده.
والجواب من وجهين:
- الأول: أن الصواب أنه لا يشترط في وجوب الزكاة القدرة على الأداء - كما سيأتينا في كلام الماتن.
- الثاني: أن الدائن بإمكانه أن يأخذ المال إلا أنا نفترض أن المدين باذل وغني فيستطيع هو أن يأخذ المال فإذا لم يأخذ المال هو فلا يسقط حق الله فإذا أسقط حق نفسه لا يسقط حق الله وهو الزكاة.
والصواب: إن شاء الله مع القول الأول وهو: وجوب الزكاة وله أن يؤخر إخراج الزكاة إلى أن يقبض المال بشرط أن يحسب زكاة كل سنة.
ورجح هذا القول عدد من المحققين منهم: أبو عبيد - رحمه الله -.
القسم الثاني: الدين غير المرجو - وقد عرفت ما هو الدين غير المرجو - واختلف أيضاً فيه الفقهاء على قولين: