= القول الأول: وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الاسلام: أنه لا تجب الزكاة فيه مطلقاً.
واستدل هؤلاء:
- بأن هذا الدين لا يمكن الانتفاع به بحال.
= والقول الثاني: وجوب الزكاة فيه.
واستدل هؤلاء:
- بأثر عن علي - رضي الله عنه -.
- وأثر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
- وأثر عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
ولا يصح من هذه الآثار إلا أثر علي - رضي الله عنه -.
= والقول الثالث: أنه تجب فيه الزكاة إذا قبضه لسنة واحدة.
والصواب مع القول الثاني. وسبب الترجيح: صحة أثر علي - رضي الله عنه - ولولا وجود هذا الأثر لكان القول الأول وهو: عدم الوجوب مطلقاً هو القول الصواب.
لكن مع وجود أثر علي - رضي الله عنه - صرح فيه بأنه يخرج زكاته إذا قبضه فيكون هذا القول هو الراجح.
وله أيضاً أن يؤخر إخراج الزكاة إلى أن يقبض المال فيزكي عن الجميع.
وأما القول الأخير ففيه ضعف ظاهر. لأنه إما أن تجب الزكاة في كل السنين أو تنتفي في كل السنين. لأن هذا المال على حال واحدة وله حكم واحد فالتفريق بين السنة الأخيرة وما قبلها من السنوات لا دليل عليه.
فيكون الراجح مذهب الحنابلة.
• ولذلك يقول المؤلف - رحمه الله -:
ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره، على مليء أو غيره: أدّى زكاته إذا قبضه لما مضى.
فما ذكره المؤلف هو الراجح في المرجو وغير المرجو.
* * مسألة: حكم زكاة مال الصبي والمجنون: - ومكانها المناسب بعد الشرط الثاني.
ولا حظ معي فإن المؤلف - رحمه الله - يقول في المتن:
(تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام): هذان الشرطان يتعلقان بالمزكي.
ثم قال رحمه الله: (وملك النصاب واستقراره ومضي الحول) وهذه الشروط تتعلق بالمال.
فمن قول المؤلف - رحمه الله -: (حرية وإسلام) عرفنا أن الحنابلة لا يشترطون في المزكي أن يكون بالغاً.
= وهذا مذهب الجماهير والجم الغفير من أهل العلم من السلف والصحابة ومن يعدهم فكلهم يرى أن الصبي تجب في ماله الزكاة.
واستدلوا:
ـ أولاً: بالنصوص الصريحة الصحيحة:
- كقوله تعالى: {خذ من أموالهم ... }.
فعلق الوجوب بالمال.
- وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث معاذ: (صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم).