للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ـ وثانياً: الآثار المتكاثرة عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيها الأمر بإخراج الزكاة عن مال الصبي.

فهذا القول هو القول الراجح. وهو منذهب الجماهير.

= والقول الثاني: عدم الوجب.

واستدلوا:

- بأن الزكاة عبادة والصبي ليس من أهل العبادات.

- وبقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة ... ).

والصواب مع الجماهير. لكثرة الآثار ولأن ظواهر النصوص ربط الزكاة بالمال لا بالمزكي.

[ثم ننتتقل إلى زكاة المدين بعد أن بينا أحكام زكاة الدائن:].

• قال - رحمه الله -:

ولا زكاة في مال: من عليه دين ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهراً.

تنقسم الأموال في الشرع إلى قسمين: - ونحن الآن في صدد الكلام عن زكاة المدين.

ـ القسم الأول: أموال ظاهرة.

ـ والقسم الثاني: أموال أو باطنة.

- فالأموال الظاهرة:

تعريفها: هي الأموال التي لا يمكن إخفائها.

وتعدادها هي: - الزروع. - والثمار. - والمواشي.

- وأما الأموال الباطنة:

تعريفها: هي الأموال التي يمكن إخفائها.

وتعدادها هي: - الذهب والفضة. - وعروض التجارة.

* * مسألة: جنح كثير من المتأخرين بل من المعاصرين إلى أن عروض التجارة أصبحت من الأموال الظاهرة لا من الأموال الباطنة في وقتنا هذا: - لا تساع التجارات وتنوعها وتنوع طريقة العرض فيها.

والصواب: أن عروض التجارة من الأموال الباطنة كما هو مذهب الجماهير.

وعلة كون عروض التجارة من الأموال الباطنة: أن المنظور فيها إلى القيمة. فهي باعتبار القيمة لا تعرف. لا كما ظن بعض أهل العلم أن المنظور فيها إلى طريقة العرض وكثر أو قلة البضائع. فليس الأمر كذلك. بل هي من الأموال الباطنة باعتبار الثمن وقيمة العروض.

ولذلك يحصل كثيراً أن تدخل محلاً ولا تتصور أن تبلغ البضاعة الموجودة في هذا المحل هذا المبلغ الكبير من حيث القيمة ويتفاجأ الإنسان أنه قيمة هذه البضائع تبلغ مبلغاً كبيراً.

وهذا دليل على أنها باطنة. لأن المنظور فيها للقيمة.

ولا نريد الإطالة في هذه المسألة. لكن هذا هو الراجح مع كذر أقوى دليل وهو أنها باطنة باعتبار الثمن.

وقبل نأتي إلى حكم زكاة المدين نبين ما معنى أنه لا زكاة على المدين؟

ـ معنى أنه لا زكاة على المدين:

<<  <  ج: ص:  >  >>