أن المسلم إذا أراد أن يخرج الزكاة يخصم من الأموال التي بيده قدر الدين الذي عليه ويزكي الباقي إن بلغ نصاباً.
فهذا معنى أنه لا زكاة على المدين عند من يقول بهذا القول.
نأتي إلى الأحكام:
ـ أولاً: حكم زكاة المدين في الأموال الباطنة - ونبدأ بها لأنها الأهم - وقد عرفنا ما هي الأموال الباطنة:
= القول الأول: أنه لا تجب الزكاة على المدين في الأموال الباطنة.
وإذا قلنا لا تجب الزكاة - عرفنا ما معنى لا تجب الزكاة وليس المقصود لا تجب مطلقاً كما قد يفهم البعض - ولكن المعنى هو ما ذكرت لك كما قرره الفقهاء.
وإلى هذا القول ذهب الجماهير من الصحابة والسلف والتابعين وتابعوهم وجمهور الأئمة وعامة العلماء.
واستدلوا بأدلة كثيرة:
- الدليل الأول: ما روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه خطب الناس وقال: قد جاء شهر زكاتكم فأخرجوا ديونكم لتزكوا أموالكم.
وجه الاستدلال: أنه لم يأمر بإخراج الزكاة من مبلغ الدين الذي سيقضى.
- الدليل الثاني: إجماع الصحابة. وممن أشار إلى هذا الإجماع ابن سيرين والزهري وذكره غيرهما من العلماء المتأخرين لكن من السلف أشار هذان الإمامان إلى الإجماع.
- الدليل الثالث: - مع إجماع الصحابة: الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم -.
= القول الثاني: أنه تجب الزكاة على المدين في الأموال الباطنة.
وهؤلاء استدلوا:
- أولاً: بعموم الأدلة.
- وثانياً: أنه لا دليل على استثناء مقدار الدين من الزكاة.
والجواب على هذا الاستدلال: أن ما ذكره أصحاب القول الأول من أدلة هي الدالة على الاستثناء.
والراجح القول: الأول. كيف وقد حكي إجماع الصحابة.
ـ بناء على أن هذا القول هو الراجح: إذا كان الإنسان يملك مائة ألف ريال وهو مدين بثلاثين ألف ريال فالواجب عليه أن يخرج الزكاة عن سبعين ألف ريال.
وقد فصَّل هذا التفصيل تماماً من التابعين ميمون بن مهران فذكر أن الإنسان إذا أراد أن يزكي يصنع كما قلت لكم يخصم مما بيده مقدار الدين.
* * مسألة: - وهي مهمة جداً -:
يشترط لخصم الدين من الزكاة أن لا يجد سوى النصاب ليقضي به الدين.
فإن وجد غير النصاب زكى النصاب كاملاً سواء وجد أموالاً نقدية أو عينية.