للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال ذلك: إذا كان الإنسان يملك ألف وهو مدين بألف ويملك سيارة زائدة عن حاجته بألف فكم سيزكي؟

ألف. مع أنه مدين بألف. لكن الدين يقابله العرض الذي يساوي ألف.

وتطبيق هذا الشرط لا بد منه.

وإذا طبقنا هذا الشرط يندر أن يخصم الإنسان من الوعاء الزكوي لديه مقدار الدين لأنه غالباً يكون عنده عروض أخرى تصلح لسداد الدين.

ـ بناء عليه: ليس من المقبول أن يقول شخص: أنا مدين بمائة ألف وهو يملك سيارات واستراحات وأراضي. فنقول له: إذا كنت مديناً فسدد الدين من غير الزكاة وإنما مما تملك من العروض سواء كانت أراضي أو استراحات أو سيارات زائدة عن حاجتك.

* * مسألة: رجل يملك عشرة آلاف: وهو مدين بخمسة آلاف وعنده سيارة هي السيارة التي يتنقل عليها.

فكم سيزكي؟

خمسة آلاف.

ويصح هنا أن يخصم مقدار الدين من الزكاة لأن السيارة التي معه تقوم بحاجته التي لا يستغني عنها.

إذاً: لا بد أن ننتبه لهذا الشرط.

وهذا الشرط اشترطه جمهور الفقهاء ونص عليه الإمام أحمد وهو شرط صحيح.

ـ ثانياً: بقينا في الأموال الظاهرة:

والأموال الظاهرة هي: الزروع والثمار والمواشي كما تقدم معنا.

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

= القول الأول: أنه لا يخصم الدين من الزكاة في الأموال الظاهرة.

فإذا كان عند الإنسان مائة من الإبل وهو مدين بعشرة آلاف فالواجب أن يخرج زكاة كم؟

مائة من الإبل. ولا يخصم مقدار الدين من الزكاة في الأموال الظاهرة.

وإلى هذا ذهب الجمهور.

واستدلوا بأدلة قوية جداً:

- الدليل الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء - رضي الله عنهم - كانوا يبعثون عمال الصدقة - السعاة - إلى أصحاب الإبل والمواشي فيأخذون منهم الصدقة ولا يسألون عن مقدار الدين.

- الدليل الثاني: أن الزهري وابن سيرين نصوا على أن الإنسان يخصم الدين من العين دون المواشي والثمار ونسبوا هذا إلى الصحابة فقالوا: كانوا - يعني الصحابة -.

= والقول الثاني: أنه يخصم الدين حتى من الأموال الظاهرة.

واستدلوا:

- بما استدل به الجمهور بمسألة الأموال الباطنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>