للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب عليه: أن الأدلة التي استدل بها الجمهور في المسألة الأولى وهي الأموال الباطنة هي بنفسها تفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة كما نقلنا عن ابن سيرين والزهري فإنهم نصوا على الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة.

فالسلف أنفسهم يفرقون بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة.

والراجح القول الأول.

فصار القول الراجح: التفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. وهذا مذهب الجمهور وممن رجحه من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -.

وبهذا اكتمل الكلام عن مسألة الأموال الظاهرة والباطنة في زكاة المدين.

قال - رحمه الله -:

ولا زكاة في مال: من عليه دين ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهراً.

فعرفنا أن: = مذهب الحنابلة أنه يخصم الدين من الزكاة في الأموال الظاهرة وكذلك في الأموال الباطنة على حد سواء.

وتقدم معنا الراجح وهو: أنه لا يخصم في الأموال الظاهرة.

• ثم قال - رحمه الله -:

وكفارة كدين.

مقصود المؤلف أن دين الآدمي يخصم وكذلك دين الله.

أي التسوية بين دين الآدمي والدين الذي لله سواء كان الدين الذي لله مما له مطالب كالزكاة أو مما ليس له مكالب كالكفارات.

والدليل على أن دين الله كدين الآدمي فيخصم من الزكاة:

- قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجه البخاري: (اقضوا الله فالله أحق بالوفاء). فهذا نص أن دين الله كدين الآدمي.

• ثم قال - رحمه الله -:

وإن ملك نصاباً صغاراً: انعقد حوله حين مَلَكَهُ.

يعني: إذا ملك الإنسان من الموشي قدر النصاب إلا أنها صغيرة فتجب فيها الزكاة إذا حال الحول إذا بلغت صاباً.

ولا يشترط في المواشي أن تبلغ سناً معينة لكي تجب فيها الزكاة.

واستدل هؤلاء:

- بعموم ما أخرجه البخاري: (في كل أربعين شاة شاة). وهذا عام سواء كانت هذه الأربعين صغيرة أو كبيرة.

• ثم قال - رحمه الله -:

وإن نقص النصاب في بعض الحول ... انقطع الحول.

إذا نقص النصاب أثناء الحول انقطع الحول.

مثال ذلك: رجل يملك خمساً من الإبل وهو النصاب ثم بعد مضي ستة أشهر ماتت واحدة أو ذهبت لأي سبب فأصبح المجموع: أربع.

فإذا أصبح المجموع أربع انقطع الحول من حين ينقص النصاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>