فإذا اكتمل النصاب مرة أخرى استأنفنا الحول من جديد.
الدليل:
- أن اشتراط النصاب في كل الحول دلت عليه النصوص فإذا تخلف النصاب في بعض الحول انقطع.
• ثم قال - رحمه الله -:
أو باعه.
يعني: إذا باع النصاب أو باع بعض النصاب انقطع الحول أيضاً.
فإذا كان يملك ثلاثين من البقر ثم باع منها خمساً في أثناء الحول انقطع الحول.
فإذا اشترى ما يكمل النصاب استأنف الحول من جديد.
والدليل:
- هو: نفس الدليل السابق.
• ثم قال - رحمه الله -:
أو أبدله بغير جنسه.
إذا باعه أو أبدله بغير جنسه: انقطع الحول.
وتقدم معنا صورة البيع.
أما صورة الإبدال: فهي أن يبيع النصاب معاطاة وبعبارة أخرى: المؤلف - رحمه الله - يقول: إذا باعه أو أبدله وسيأتينا أن البيع هو عبارة عن إبدال فلذلك هم يصدرون تعريفه بقولهم: مبادلة مال بمال.
فلماذا فرق المؤلف - رحمه الله - بين البيع والإبدال؟
- نقول: نحمل الإبدال على أحد صورتين:
ـ الصورة الأولى: أن يكون: - البيع يقصد به: مبادلة عين بنقد.
- والإبدال: مبادلة عين بعين. والذي يسمى المقايضة.
ـ الصورة الثانية: أن يكون المقصود: - بالبيع: البيع الذي يتم بالإيجاب والقبول.
- وبالمبادلة: المبادلة التي ننم عن طريق المعاطاة بدون صيغة إيجاب وقبول.
بناء على هذا: إذا أعطى رجل رجلاً آخر ثلاثين من البقر وأخذ منه عشرين من الإبل.
فهل هذا بيع أو إبدال؟
الجواب: - باعتبار المصطلح الخاص الذي نتكلم به: إبدال.
وإذا باع الثلاثين بعشرة آلاف درهم؟
بيع.
إذاً هذا مال بمال أو مال بنقد.
إذا باع ثلاثين من البقر بعشرة آلاف درهم بإيجاب وقبول. قال: بعت. وقال الآخر: اشتريت. وتمت المبادلة فهذا: بيع.
وإذا كان عن طريق المعاطاة بأن يعطيه البقر ويأخذ النقد بدون كلام وإنما عن طريق المعاطاة فهو: مبادلة.
والأمر بسيط لكن نريد أن نعرف لماذا غاير المؤلف - رحمه الله - وفاوت بين البيع والإبدال فخرجوه على أحد هذه التخريجات.
• ثم قال - رحمه الله -:
لا فراراً من الزكاة: انقطع الحول.
فصار الحول ينقطع:
- إذا نقص النصاب.
- أو باع النصاب.
- أو أبدل النصاب.
ففي هذه الصور الثلاث ينقطع الحول. وإذا اكتمل النصاب بدأ الحول من جديد.