ولا ينظر للأصلع وهو من انحسر شعره عن جبهته. وإنما ينظر إلى المعتاد فيكون هو الحد الذي يبتدئ منه الوجه. فلو أن إنساناً غسل وجهه ولكن لم يستوعب الجزء الذي فيه منابت الشعر المعتاد وإنما نزا عنه قليلاً فإن الوضوء يعتبر باطلاً لأنه لم يستوعب الوجه غسلاً وأخذنا في أول الباب أن غسل الوجه فرض بالنص والإجماع. هذا بالنسبة لحد الوجه من الأعلى.
ثم قال: إلى ما انحدر من اللحيين والذقن:
اللحيان هما: العظمان أسفل الوجه. وهما: العظمان اللذان تنبت عليهما اللحية.
والذقن: هو مجتمع هذين العظمين.
إذاً هذا تحديد الوجه من الأعلى - اليمين والشمال - ومن الأسفل وهو الذقن.
بناءً على هذا هل يجب على الإنسان أن يغسل أعلى حلقه الملاصق للوجه؟
الجواب: لا. لأن حد الوجه ينتهي بالذقن والذقن شيء والحلق شيء آخر.
ثم قال: ومن الأذن إلى الأذن عرضاً: تقدم معنا أن إلى ما بعدها خارج الغاية:
طيب: من الأذن إلى الأذن هل ما قبل من داخل أو خارج؟
فيه خلاف: في كتب اللغة. لكن الراجح أنه خارج كما قيل في إلى تماماً وهذا القول ممن رجحه العلامة الصنعاني وإن كان بعض المعاصرين يرى أن من داخل لكن الصواب أن من خارج.
إذاً فقوله من الأذن إلى الأذن نقول أن الأذنين خارجان. وعليه فمنتهى الوجه الأذن.
ويفهم من عبارة المؤلف أن ما بيت الخد والأذن داخل في الوجه. أليس كذلك؟ فهو يقول من الأذن إلى الأذن:
إذاً فما بين الخد والأذن داخل - وهو الصواب. وهو البياض المحاذي لصماخ الأذن. فيجب غسله عند جماهير أهل العلم - الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة - وخالف مالك في هذه المسألة. فنبقى مع قول الجمهور ولا نحتاج إلى الخلاف في هذه المسألة.
ثم لما بين المؤلف - ’ - الحدود انتقل إلى الكلام عن ما في الوجه:
• فقال ’:
وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه.
بين حكم ثلاثة أنواع من الشعر:
الأول: الشعر الخفيف.
والثاني: الشعر الكثيف.
والثالث: الشعر المسترسل.
ولم يبين المؤلف ’: هل غسل هذه الأنواع من الشعر واجب أو مستحب أو سنة؟ والواقع أن فيها تفصيلاً.