والأقرب: أنه ينظر في ذلك إلى مصلحة الفقير فإذا وجبت الزكاة باعتبار الوزن أو باعتبار العدد وجبت الزكاة.
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الزكاة باعتبار الوزن تارة وباعتبار العدد تارةة فمتى وجبت الزكاة بأي منهما وجبت الزكاة.
فإذا ملك مائتي درهم تساوي أربعة أواق:
= فعند الجمهور: لا تجب.
= وعلى القول الثاني: تجب.
وإذا ملك الإنسان مائة درهم وزنها خمس أواق:
= فعند الجمهور: تجب.
= وعلى القول الثاني: لا تجب.
= وعلى القول الثالث: في المسألتين: تجب.
• ثم قال - رحمه الله -:
وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.
يعني: يكمل النصاب في قيمة عروض التجارة من:
- الذهب.
- ويكمل أيضاً من الفضة.
- ويكمل من الذهب والفضة.
الأول والثاني واضح.
وأما الثالث فمثاله: لو ملك عروض تجارة قيمتها خمسين درهماً وعنده خمسين درهم وعنده ذهب بقيمة مائة درهم.
فكم قيمة المجموع؟
مائتي درهم. وهو النصاب.
فالآن أكملنا العروض بالذهب والفضة.
وإلى هذا ذهب العلماء كلهم وهي محل إجماع.
والدليل على هذا:
- أن عروض التجارة تقوم بالذهب تارة وبالفضة تارة. فدل على أنه يكمل منهما النصاب جميعاً.
وهذا واضح جدا لأن عروض التجارة أحياناً نعتبرها بالفضة وأحياناً نعتبرها بالذهب.
بناء على هذا: نكمل النصاب من الذهب ومن الفضة. وهذه ليست محل خلاف.
وقبل الدخول في مسألة ما يباح للذكر وما لا يباح:
- ذكرنا أنه الأقرب أنه لا يكمل نصاب الذهب من الفضة ولا نصاب الفضة من الذهب:
ـ مسألة: تضاف إلى هذا: مع ذلك الصواب أنه يجوز أن يخرج زكاة الذهب من الفضة وزكاة الفضة من الذهب خلافاً للحنابلة.
الدليل:
- لأن الغرض يحصل بإخراج الزكاة من أي منهما. وإذا حصل مقصود وغرض الشارع فأي مانع من أن نخرج الزكاة من الذهب عن الفضة أو العكس.
بشرط أن لا يضر ذلك بالفقراء.
(((الأذان))).
انتهى الدرس