توقفنا بالأمس عند الكلام عن حكم الفضة عند قوله - رحمه الله -: ويباح للذكر.
• فقال المؤلف - رحمه الله -:
ويباح للذكر من الفضة: الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه.
ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - عندما قال: (ويباح للذكر). أن الأصل في الفضة التحريم. إلا ما دل الدليل على جوازه مما سيذكره المؤلف - رحمه الله -.
= وإلى هذا ذهب الجمهور.
= والقول الثاني: أن الأصل في الفضة الإباحة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الاسلام - رحمه الله - وعدد من المحققين.
لدليلين:
- الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أما الفضة فالعبوا بها لعباً).
- الثاني: عدم وجود دليل صريح صحيح يدل على تحريم الفضة مطلقاً.
وهذا القول أقرب للدليل.
• قال - رحمه الله -:
ويباح للذكر من الفضة: الخاتم وقبيعة السيف
عرفت أن هذا التفصيل إنما هو على القول بالمنع المطلف للفضة.
فإذا قلنا: تمنع مطلقاً فيجوز منها:
ــ الخاتم: فيجوز للإنسان أن يتخذ خاتماً من فضة.
- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صح عنه في الصحيحين أنه اتخذ خاتماً من وَرِقٍ.
فدل هذا على جواز أن يتخذ الذكر المسلم خاتماً من وَرِقٍ.
وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اتخذه تارة باليمين وتارة بالشمال ولم يخص إحدى اليدين بوضع الخاتم فيها.
وهذا يدل على أن ما يلبس في اليدين مما هو من جنس الخاتم ليس هناك سنة فيه: أن يكون في اليمين أو أن يكون في الشمال لأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جعله تارة في اليمين وتارة في الشمال.
•
ثم قال - رحمه الله -:
وقبيعة سيف.
قبيعة السيف هي: ما يجعل على طرف المقبض من السيف. فهذا يجوز أن يكون من الفضة.
بعبارة أخرى: يجوز أن نحلي السيف بالفضة.
الدليل من وجهين:
- الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ سيفاً وفي طرف قبضته فضة. وهذا الحديث حكم الأئمة بالإرسال وله شواهد.
- الثاني: أن الزبير بن العوام وعروة - رضي الله عنهما - اتخذوا سيوفاً محلاة بالفضة.
فدل هذا على الجواز.
• ثم قال - رحمه الله -:
وحلية المنطقة.
المنطقة هي: ما يشدها الرجل على وسطه ليضع فيها ما يشاء من أشيائه.
فهذه المنطقة يجوز أن نحليها بالفضة.
والدليل على هذا:
- ما اشتهر بين أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم فعلوا ذلك. يعني: حلوا المناطق التي يشدونها بأوساطهم بالفضة فدل هذا على الجواز.