ولا يخفاكم أن ثمرة الخلاف في الليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. فمن ولد أو مات ... الخ كما سيذكره المؤلف في هذا الوقت صار محل خلاف.
• يقول - رحمه الله -:
فمن أسلم بعده، أو ملك عبداً، أو تزوج، أو ولد له ولد: لم تلزمه فطرتهم.
لأنهم وقت الوجوب ليسوا من أهل الوجوب بالنسبة للمنفق.
فإذا ولد للإنسان مولود بعد مغيب الشمس فإنه لا يجب عليه أن يخرج فطرته.
وكذا لو اشترى عبداً وتزوج زوجة.
= وعلى القول الثاني: تجب عليه.
أما لو ولد للإنسان مولود بعد طلوع الفجر الثاني فإنه بالإجماع لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه لأنه وقت الوجوب ليس من أهل الوجوب.
• ثم قال - رحمه الله -:
مقرراً لما تقدم وهو أمر واضح:
وقبله تلزم.
قبل هذا الوقت: يعني: إذا أسلم قبل غروب الشمس أو ملك أو تزوج أو ولد قبل غروب الشمس فإنه تلزم الإنسان نفقة هؤلاء.
أي تلزمه زكاة الفطر عنهم.
وقد عرفت الخلاف في هذه المسألة.
•
ثم قال - رحمه الله -:
ويجوز إخراجها: قبل العيد بيومين فقط.
= يجوز عند الحنابلة أن نخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين.
- لما صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين) وهذا الحديث ثابت في الصحيح وهو نص في المسألة.
= القول الثاني: أنه يجوز أن نخرج زكاة الفطر قبل العيد بثلاثة أيام.
= القول الثالث: أنه يجوز أن نخرج زكاة الفطر من أول الشهر.
واستدل هؤلاء:
- بأن سبب الوجوب مركب من أمرين: الصوم والفطر. فإذا وجد أحد السببين جاز إخراج الزكاة.
- وبأن في هذا توسعة على المسلمين لا سيما إذا كان أهل الزكاة يحتاجون إلى مشقة في الوصول إليهم.
والصواب مع الحنابلة لأن معهم نصاً ظاهراً صريحاً واضحاً أنهم كانوا يخرجون الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين فقط والتقييد بثلاثة أو بأول الشهر قول ضعيغ مخالف للنص الصريح.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويوم العيد قبل الصلاة أفضل.
يعني أن أفضل الأوقات لإخراج الزكاة هو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة العيد.
وهذه الأفضلية محل إجماع ويدل عليه:
- ما في حديث بن عمر أنه - رضي الله عنه - قال: وكانوا يأمرون بها أن تخرج قبل صلاة العيد.