= - ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة).
فإذاً اعتبار الوقت هو أفضل الأوقات دل عليه النص والإجماع فلا إشكال فيه.
• ثم قال - رحمه الله -:
وتكره في باقيه.
يتركب هذا من قولين - هذه العبارة تدل على مسألتين بعبارة أخرى:
- أنه يجوز أن نخرج الزكاة بعد الصلاة ولكنه مكروه.
أما دليل الكراهة فهو: - مخالفة السنة فإنهم كانوا يخرجونها قبل الصلاة.
وأما دليل الجواز:
- فعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم). يعني بزكاة الفطر.
والإغناء يحصل ولو بعد الصلاة.
= والقول الثاني: أنه يجوز بلا كراهة أن يخرج الزكاة بعد الصلاة.
= والقول الثالث: أنه يحرم ولا يجزئ أن يخرج الزكاة بعد الصلاة.
واستدل هؤلاء بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). فنص الحديث على أنها إذا أخرجت بعد صلاة العيد لا تعتبر زكاة فطر فدل على أن هذا محرم وأنه لا يجزئ.
وهذا اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وهو في الحقيقة الذي يتوافق مع النصوص وإن كان يخالف مذهب أكثر أهل العلم.
ويستثنى من هذا: إذا كان التأخير له سبب مقبول. وعذر واضح فإنه حينئذ يرجى أنه إن شاء الله تجزئ عنه ولا يأثم بهذا التأخير كأن لا يجد من يعطيه أو يضيع المال أو - وهو أكثر الأعذار انتشاراً - أن يوكل شخصاً ولا يخرج هذا الموكل الزكاة فإنه من أكثر أسباب التأخر كأن يفرط الموكل فإن الموكل لا حرج عليه وله أن يخرج بعد الصلاة.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويقضيها بعد يومه آثماً.
يعني أنه إذا لم يخرج في كل اليوم فإنه آثم وعمله محرم ويجب عليه أن يتوب ولكن مع ذلك يجب أن يخرج الزكاة وتصبح قضاء.
واستدلوا على هذا:
- بأن زكاة الفطر تعلق بها حقان:
- الأول: حق الآدمي.
- والثاني: حق الله سبحانه وتعالى.
فحق الله بين الإنسان وربه سبحانه وهو آثم ويحتاج إلى توبه.
أما حق الآدمي فهو دين في ذمة الذي يجب عليه إخراج الزكاة ولا يسقط بمضي الوقت قياساً على دين الآدمي فيجب أن يخرج الزكاة بعد العيد.