للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو دقيقهما.

يعني: أنه يجوز أن نخرج دقيق القمح أو دقيق الشعير. لأن الدقيق هو عبارة عن القمح والشعير مطحون فهو أجزاء لما يشرع إخراجه. فدقيق القمح أجزاء للقمح ولذلك جاز إخراجه.

لكن يشترط:

١ - أن يكون بالوزن.

٢ - وأن يحتاط إذا كان ثقيلاً بالزيادة. فيحتاط إذا كان وزنه ثقيل بأن يزيد عليه.

لأن الصاع مكيال وليس ميزان.

والصاع بالميزان الحديث اختلفوا فيه:

= منهم من قال: كيلوين وربع.

= ومنهم من قال: كيلوين ونصف.

= ومنهم من قال: كيلوين وأربعين جرام.

هذه ثلاثة أقوال. الوسط منها هو اختيار شيخنا - رحمه الله - وهو الأقرب لكون الشيخ - رحمه الله - بيده قد قاس هذا الأمر فنحن نرى أن هذا أدق شيء.

فكيلوين وأربعين جرام إذا كان البر ثقيل صار كمية قليلة من البر تزن كيلوين وأربعين جرام بينما لو وضعنا هذه الكمية في المكيال لكانت أقل من صاع لأن المكيال يعتمد على الحجم والميزان يعتد على الوزن. فإذا كان ثقيلاً فيجب أن نحتاط بالزيادة.,

والفقهاء - رحمهم الله - كلهم يقولون: إذا أردت أن تخرج دقيق فيجب أن يكون بالوزن حتى ينضبط ويجب أن تحتاط إذا كان ثقيلاً.

• ثم قال - رحمه الله -:

أو سويقهما.

يعني سويق الشعير والبر.

والسويق هو: ما يحمص من هذه الأشياء ثم الطحن.

فهو في الحقيقة قريب من الدقيق لكنه قبل أن يطحن يحمص فالحكم واحد.

ثم قال - رحمه الله -:

أو تمر أو زبيب أو أقط.

هذا مذكور في حديث أبي سعيد الذي ذكرته لك آنفاً فقد ذكر فيه: التمر والزبيب والإقط. فزاد الزبيب والإقط.

هذه الخمسة أصناف هي التي نص عليها الفقهاء - رحمهم الله -:

١ - البر.

٢ - والشعير.

٣ - والتمر.

٤ - والزبيب.

٥ - والإقط.

• ثم قال - رحمه الله -:

فإن عدم الخمسة: أجزأ كل حب وثمر يقتات ... إلخ.

= أفادنا المؤلف - رحمه الله - بهذه العبارة أنه لا يجوز أن نخرج من غير هذه الأصناف الخمسة إذا كانت موجودة فإذا وجدت وأخرج الإنسان غيرها ولو كان هذا الغير من قوت البلد فإنه: لا يجزئ.

واستدلوا على هذا:

- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على هذه الأصناف.

- والصحابة اتفقوا على البر.

فهي أصناف منصوص عليها ومتفق عليها لا يخرج عنها إلا إذا لم توجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>