= والقول الثاني: أنه يجوز أن نخرج من أي نوع من الطعام بشرط أن يكون قوتاً للبلد.
- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نص على هذه الأصناف لأنها في وقتهم هي قوت البلد. بدليل: أنه لم يذكر البر مع أنه أعلى هذه الأصناف لأنه لا يوجد في المدينة بكثره.
فنص على الأقوات المعروفة في المدينة.
بناءً عليه: يجوز للإنسان أن يخرج أي نوع من أنواع الطعام إذا كان قوتاً ولو لم يكن من هذه الأصناف المنصوص عليها.
ووقتنا هذا يؤكد رجحان هذا القول:
لأن من الأصناف الآن: الشعير وهو صنف لا يقتات أبداً ولا ينتفع منه الفقير ولا أظن أحداً يقول أنه يخرج شعيراً ولو كان منصوصاً عليه لأن الفقير لا ينتفع منه مطلقاً.
وبالإجماع المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقير وأن ينتفع بها فكيف نعطيه ما لا ينتفع به.
فدل هذا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد أن ينص على الأقوات فمهما كان الطعام قوتاً جاز أن يخرج.
بل من الممكن أن نقول: كما ذكرت الآن: أنه إذا كان بعض هذه الأنواع أصبح ليس من الأقوات فإنه لا يشرع أن نخرجه:
- لأنا نجزم أن العلة هي القوت فإذا خرج عن أن يكون قوتاً صار لا يجزئ.
• ثم قال - رحمه الله -:
أجزأ كل حب وثمر يقتات.
لما تقدم من أن القاسم المشترك بين الأصناف أو العلة المعتبرة فيها هي: الاقتيات.
• ثم قال - رحمه الله -:
لا معيب.
يعني: لا يجوز أن يخرج الإنسان لا من هذه الأصناف ولا من غيرها إذا لم توجد شيئاً معيباً.
- لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ... } [البقرة/٢٦٧]
- ولأن نفع الفقير يقل أو ينعدم إذا أخرج المعيب.
والمعيب:
كـ: المبلول وكالذي تغيرت رائحته وطعمه من طول البقاء وكأي عيب يعرفه الناس.
• ثم قال - رحمه الله -:
ولا خبز.
لا يجوز أن يخرج الإنسان في زكاة الفطر خبزاً.
لأمرين:
- الأول: أنه لا يمكن أن نعرف بالدقة وزن هذا الخبز؟
- الثاني: أن هذا الخبز لا يبقى.
وبناءً على هذا يتضرر الفقير من تلفه ولا ينتفع به على الوجه الأكمل.
= والقول الثاني: أنه يجوز أن نخرج الخبز في حال واحدة: إذا عرف عن أهل هذا البلد أنهم يأكلون الطعام يوم العيد.
فإنه في هذه الحالة لا يفسد لأنه سيؤكل يوم العيد.