للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- المسألة الثالثة: الفرق بين المسكين والفقير هو ما ذكره المؤلف.

فالفقراء عند المؤلف هم: هم من لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض الكفاية.

وقوله: (أو يجدون بعض الكفاية.) ينبغي أن يقيد بما دون النصف.

والمساكين هم: (يجدون أكثرها أو نصفها.).

فالفقير من يجد من الكفاية دون النصف.

والمسكين من يجد الأكثر أو النصف فأكثر.

وبعبارة أدق: النصف فأكثر يعتبر مسكين. وأقل: يعتبر فقير. والنصف بالذات: مسكين.

وبهذا يصح ما تقدم من أن الفقير أشد حاجة من المسكين.

عرفنا الآن من هو الفقير؟ هو: من لا يجد كفايته أكثر السنة.

وأن المسكين: هو من لا يجد كفايته النصف فأكثر.

فأي إنسان ما يجد كفايته من الأشياء المهمة والضرورية هذا المقدار فهو إما مسكين أو فقير وكلاهما من أصناف الزكاة.

- المسألة الرابعة: يرتفع اسم الفقر والمسكنة بأحد ثلاثة أمور:

= الأمر الأول: أن يجد مالاً يكفيه مهما كان نوع المال. سواء كان من الأثمان أو من المتاع.

فإذا وجد الإنسان مبلغاً من المال يكفي مؤونته وحاجاته فإنه ليس بفقير ولا يجوز له أن يأخذ من الزكاة.

وإن وجد من الأعيان ما يكفيه لو باعه وجب عليه أن يبيع هذا الشيء وينفق من ثمنه على نفسه. إلا أن يكون هذا الشيء من الحاجات الأصلية له كمسكنه ووسيلة التنقل التي لا يستغني عنها.

أما ما زاد عن حاجاته الأصلية فيجب عليه وجوباً أن يبيعه وينفق على نفسه منه ولا يجوز أن يأخذ من الزكاة.

فإن كان الفقير يسكن في بيت تقدر قيمته بخمسمائة ألف ويستطيع أن يسكن في بيت تبلغ قيمته ثلاثمائة ألف وجب عليه أن يصنع ذلك: أي أن يبيع ويشنري ما يناسبه من المنازل وينفق الباقي على نفسه ومن تجب عليه نفقتهم.

إلا أن يكون البيت الذي يبلغ قيمته خمسمائة ألف لا يعتبر من يسكنه مسرفاً أو مبالغاً بل يتناسب مع وضع عامة الناس فإنه يجوز له أن يسكن فيه.

وكذلك لو كان بيع هذا البيت يسبب ضرراً كبيراً عليه بحيث لو باع هذا البيت لم يتمكن من إيجاد مسكن بنصف قيمته مناسب لمثله أن يسكن فيه.

الأمر الثاني: - الرافع لاسم الفقر والمسكنة -: أن يوجد من يجب عليه أن ينفق على الفقير ويستطيع. كالأب بالنسبة للإبن والزوج بالنسبة للزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>