للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والسنة: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرسل العمال لإحضار الصدقة ويعطيهم وممن أرسل - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأرسل غيره أيضاً.

• ثم قال - رحمه الله -

(٤) الرابع: المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه ,

المؤلفة ينقسمون إلى قسمين:

- من المسلمين.

- ومن الكفار.

والمؤلفة من الكفار ينقسمون إلى قسمين:

- القسم الأول: من يعطى رجاء إسلامه.

- والقسم الثاني: من يعطى لكف شره ولو لم يرجا أن يسلم.

- القسم الثاني: المؤلفة من المسلمين وهم أنواع:

- النوع الأول: من يعطى ليسلم نظرائه. ولو كان هذا الشخص الذي يعطى ممن أسلم وحسن إسلامه. فإنه يعطى ليسلم نظرائه.

بدليل: أن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أسلم وحسن إسلامه ومع ذلك أعطي من هذا السهم ليتألف من هم على شاكلته.

- النوع الثاني: من يعطى ليزداد إيمانه وليثبت في الإسلام.

بدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الأقرع بن حابس وأعطى مسلمة الفتح تقوية لإيمانهم.

- النوع الثالث: من يكون من المسلمين في أطراف البلاد فيعطون ليكفوا الشر عمن دونهم.

- النوع الرابع والأخير: من إذا أعطي سعى بجمع الزكاة ممن حوله وتحصيلها للإمام.

مسألة: نص الحنابلة في أكثر الكتب أن سهم المؤلفة يتعلق بمن كان رئيساً في قومه وسيداً مطاعاً. أما غير الرئيس والسيد فإنه لا يعطى فإذا رجي إسلام شخص من عامة الكفار فإنه لا يعطى.

= والقول الثاني: أنه يعطى.

وهذه المسألة: نريد أحد الإخوة يتبرع ببحثها وهي مسألة مهمة وفيها أقوال وأدلة ونحن لن نعين شخصاً لكن نقول إذا أحد نشط لبحثها فهي مسألة مهمة لا سيما من الإخوة الذين ليس عندهم اختبارات في الوقت القريب.

• ثم قال - رحمه الله -:

(٥) الخامس: الرقاب وهم المكاتبون، ويفك منها الأسير المسلم.

في الرقاب: يتناول صنفين: وعلى ما ذكر المؤلف ثلاثة:

<<  <  ج: ص:  >  >>