- الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس).
- الثالث: ما صح أن الحسن - رضي الله عنه - أراد أن يأخذ تمرة من الصدقة فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد).
فلم يبق شك ولا إشكال بعد هذه النصوص والإجماع أن الصدقة أي الزكاة لا تحل لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني هاشم.
• ثم قال - رحمه الله -:
ومطلبي.
= يعني أيضاً: لا يجوز أن نعطي المطلبي من الزكاة.
واستدلوا على هذا بدليلين:
- الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (بنو المطلب بنو هشام شيء واحد).
- الثاني: أنه ثبت في السنة أن المطلبي له حق في الخمس كما للهاشمي فاستووا في استحقاق الخمس فيستوون في منع الزكاة.
= والقول الثاني: أنه يجوز دفع الزكاة للمطلبي.
- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على المنع في آل محمد وليسوا من آله.
وأما أن الخمس يستحقه المطلبي فلأن هذا مرجعه إلى النصرة لا إلى القرب بدليل: أن الذين يساوونهم في القرب من النبي - صلى الله عليه وسلم - كبني عبد شمس ليس لهم من الخمس شيء فدل على أنهم استحقوا الخمس بالنصرة والوقوف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بالقرابة.
وهذا القول الثاني هو الصواب.
بناء على هذا: يحصر المنع في الهاشمي فقط.
مسألة/ هل يجوز أن يأخذوا من الصدقة التي ليست واجبة؟
فيه خلاف:
= القول الأول: أنه لا يجوز.
- لأنها تسمى صدقة.
= القول الثاني: أنه يجوز.
- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل بأنها أوساخ الناس وصدقة التطوع ليست من أوساخ الناس بل من فضائل الناس.
مسألة / هل يجوز للهاشمي أن يأخذ من زكاة الهاشمي؟
فيه خلاف:
والأقرب والله أعلم في مسألة هل يجوز للهاشمي أن يأخذ من زكاة الهاشمي؟ - أنه لا يجوز.:
- لأن النص عام.
- ولأن الزكاة سواء كانت من بني هاشم أو من غيرهم إنما هي أوساخ الناس. مهما كان المخرج.
ففي المسألة الثانية وهي: صدقة الهاشمي: لا يجوز أن يأخذ.
• ثم قال - رحمه الله -:
ومواليهما.
يعني مولى الهاشمي ومولى المطلبي.
مولى الهاشمي ومولى المطلبي: لا يجوز له أيضاً أن يأخذ.