للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس).

- الثالث: ما صح أن الحسن - رضي الله عنه - أراد أن يأخذ تمرة من الصدقة فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد).

فلم يبق شك ولا إشكال بعد هذه النصوص والإجماع أن الصدقة أي الزكاة لا تحل لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني هاشم.

• ثم قال - رحمه الله -:

ومطلبي.

= يعني أيضاً: لا يجوز أن نعطي المطلبي من الزكاة.

واستدلوا على هذا بدليلين:

- الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (بنو المطلب بنو هشام شيء واحد).

- الثاني: أنه ثبت في السنة أن المطلبي له حق في الخمس كما للهاشمي فاستووا في استحقاق الخمس فيستوون في منع الزكاة.

= والقول الثاني: أنه يجوز دفع الزكاة للمطلبي.

- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على المنع في آل محمد وليسوا من آله.

وأما أن الخمس يستحقه المطلبي فلأن هذا مرجعه إلى النصرة لا إلى القرب بدليل: أن الذين يساوونهم في القرب من النبي - صلى الله عليه وسلم - كبني عبد شمس ليس لهم من الخمس شيء فدل على أنهم استحقوا الخمس بالنصرة والوقوف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بالقرابة.

وهذا القول الثاني هو الصواب.

بناء على هذا: يحصر المنع في الهاشمي فقط.

مسألة/ هل يجوز أن يأخذوا من الصدقة التي ليست واجبة؟

فيه خلاف:

= القول الأول: أنه لا يجوز.

- لأنها تسمى صدقة.

= القول الثاني: أنه يجوز.

- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل بأنها أوساخ الناس وصدقة التطوع ليست من أوساخ الناس بل من فضائل الناس.

مسألة / هل يجوز للهاشمي أن يأخذ من زكاة الهاشمي؟

فيه خلاف:

والأقرب والله أعلم في مسألة هل يجوز للهاشمي أن يأخذ من زكاة الهاشمي؟ - أنه لا يجوز.:

- لأن النص عام.

- ولأن الزكاة سواء كانت من بني هاشم أو من غيرهم إنما هي أوساخ الناس. مهما كان المخرج.

ففي المسألة الثانية وهي: صدقة الهاشمي: لا يجوز أن يأخذ.

• ثم قال - رحمه الله -:

ومواليهما.

يعني مولى الهاشمي ومولى المطلبي.

مولى الهاشمي ومولى المطلبي: لا يجوز له أيضاً أن يأخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>