- أما مولى الهاشمي: فلا يجوز له أن يأخذ. ولا إشكال: لأن أبا رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يخرج مع عامل الصدقة ليأخذ معه فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (إن مولى القوم من أنفسهم).
فحكم مولى بني هاشم حكم بني هاشم.
- وأما مولى المطلبي فإذا كان الراجح في المطلبي أنه يأخذ فمولاه من باب أولى.
ولو رجحنا أن المطلبي لا يأخذ لكان المولى أيضاً لا يأخذ.
• ثم قال - رحمه الله -:
ولا إلى فقيرة تحت غني منفق.
لا يجوز للفقيرة أن تأخذ إذا كانت تحت غني منفق سواء كان هذا الغني المنفق زوج أو أب أو أي قريب ممن يجب عليه أن ينفق عليها.
والتعليل:
- أنها مستغنية بهذه النفقة. والمستغني بالنفقة لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. وهذا الحكم معلوم مما تقدم معنا حين بحثنا مسألة: متى يرتفع اسم الفقر؟ وأخذنا أنه يرتفه بثىثة أمور منها: وجود المنفق.
فتلك المسألة توضح هذه ولكن نص المؤلف - رحمه الله - عليها لكزيد الإيضاح.
فنقول: من وجد من ينفق عليه فإنه لا يجوز أن يأخذ من الزكاة.
• ثم قال - رحمه الله -:
ولا إلى فرعه وأصله.
لا يجوز للانسان أن يدفعه الزكاة إلى فرعه ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى أصله.
والمقصود بالأصل: الوالد وإن علا.
وبالفرع: الولد وإن نزل.
والكلام حول هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين:
ــ القسم الأول: من تجب عليه نفقتهم: سواء كان والد أو ولد.
= فهذا لا يجوز أن يدفع الزكاة لهم بالإجماع.:
- لأن دفعه الزكاة فيه وقاية لماله.
- ولأن حقيقة هذه الزكاة تعود إليه. ولأن فائدة هذه الزكاة تعود إليه لأنه يوفر على نفسه في النفقة.
ــ القسم الثاني: من لا تلزمه نفقته: - إما أنه لا يرثه كابن البنت. - أو لأن ماله لا يتسع له. فهذا فيه خلاف.
= القول الأول: للحنابلة أن أيضاً هذا لا يجوز أن ندفع الزكاة له.
- لدخوله في عموم مسمى الابن ولو لم يرث.
= والقول الثاني: أنه يجوز أن نعطي من كان هذه حاله من الزكاة.
- لوجود المقتضي السالم من المعارض.
المقتضي للزكاة: هو أنه فقير. وهذا المقتضي لا يجوز له معارض أو دافع لأنه ليس هو الذي ينفق عليه.