بناء على هذا: إذا كان شخص عنده عائلة ويخرج الزكاة ولا يستطيع أن ينفق إلا على من في بيته وله ابن بنت فقير:
= فعند الحنابلة: لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة.
= وعلى القول الصواب يجوز أن يعطيه من الزكاة.
وهذا القول الأخير اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله - وهو اختيار قوي ومسدد لأن لا يدفع الإنسان زكاته للغريب مع حاجة القريب لأن هذا الابن بكل حال لن ينفق عليه فدفع الزكاة للبعيد مع بقاء حاجة القريب.
مسألة / يجوز أن يدفع الزكا للوالد وإن علا والولد وإن نزل إذا كانت الزكاة تعطى لمصلحة المسلمين لا لمصلحته الخاصة: كأن يكون مجاهداً أو عامل أو من المؤلفة أو كل من يعطى الزكاة لمصلة المسلمين. أو أن يكون غارماً لإصلاح ذات البين.
فإذاً إذا كان الإنسان ابن مجاهد أو ابن لأحد العاملين عليها أو من المؤلفة قلوبهم أو غارم لإصلاح ذات البين فيجوز أن يعطيه من الزكاة ولو كثرت.
حتى لو كان هو الذي ينفق عليه.
مسألة / يجوز للوالد أن يعطي ابنه وللابن أن يعطي أباه من الزكاة في كل ما لا يجب عليه أن يقضيه عنه.
مثاله: الدين.
فإذا كان الأب مديناً فإنه لا يجب على الابن أن يقضي دين أبيه.
كذلك العكس: لو كان الابن مديناً فإنه لا يجب على الأب أن يقضي دين الإبن.
بل يجب عليه فقط أن ينفق أما قضاء الديون فليس بواجب.
فإذا كان لا يجب عليه جاز أن يعطيه من الزكاة.
• ثم قال - رحمه الله -:
ولا إلى عبد.
- لأن العبد مستغني بنفقة سيده.
- ولأن حقيقة الأمر أن المال سيذهب إلى السيد فسيكون ملكاً للسيد.
بناء على هذا التعليل: يجوز أن نعطي العبد إذا كان السيد يستحق الزكاة. لأن إعطاء العبد هو بمثابة إعطاء السيد.
•
ثم قال - رحمه الله -:
وزوج.
لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها: = عند الحنابلة.
وعللوا ذلك:
- بأنها تنتفع من الزكاة. لأن الزوج سينفق على الزوجة.
= والقثول الثاني: أنه يجوز للزوجة أن يعطي الزوج.
واستدلوا:
- بحديث ابن مسعود لما ذهبت زوجه زينب تستفتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان تعطيه من الصدقة أولا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه).