للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله: (لكن من بول وغائط ونوم) قالوا: أنه يفهم من هذه العبارة أنه بعد مضي يوم وليلة من الغائط ينتهي المسح. أو ثلاثة أيام للمسافر.

والقول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد وهي من المفردات: أن ابتداء المدة من أول مسحة.

الدليل: قالوا أن النبي ‘ يقول في الحديث الصحيح (يمسح المسافر ثلاثة أيام) ولو اعتبرنا أن المدة تبدأ من الحدث لم يصدق عليه أنه مسح ثلاثة أيام.

سيتبين الدليل بالمثال: إذا فرضنا أن إنساناً توضأ ولبس الخف في الساعة الرابعة - بعد صلاة العصر - وفي الساعة الخامسة أحدث ثم في الساعة السابعة مسح.

• عند الحنابلة: متى يبدأ؟ ... ـ يبدأ: من الخامسة - من ساعة الحدث.

• وعلى الرواية الثانية: متى يبدأ المدة؟ ... ـ يبدأ من: الساعة السابعة.

• الفرق بين الخامسة والسابعة: ... ـ ساعتان.

وهاتان الساعتان ذهبتا على الماسح عند الحنابلة لأنه لم يتمكن من المسح إلا لمدة ثلاث وعشرين ساعة فالساعتين لم يتمكن فيهما من المسح.

إذاً لم يصدق عليه أن الشارع أباحه المسح لمدة يوم وليلة.

وهذا القول يعتبر من مفردات مذهب الحنابلة بالنسبة للمذاهب الأربعة وممن اختاره أيضاً أبو ثور والأوزاعي وشيخ الإسلام رحمهم الله الجميع.

وهذا القول هو الصحيح: وهو أن حساب المدة يكون من أول مسحة بعد الحدث لا من الحدث نفسه.

ثم لما بين المؤلف مدة المسح والوقت الذي يبتدئ الحساب منه انتقل إلى شروط الممسوح فقال ’:

على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما.

الشرط الأول: من شروط جواز المسح:

- أن يكون الخف أو الجورب طاهراً.

ما هو الدليل على أنه يشترط أن يكون الممسوح طاهراً؟

الجواب: أن الدليل هو الإجماع. فقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم.

لكن بقيت مسألة في قضية طهارة الممسوح وهي:

أن مراد الفقهاء بقولهم طاهر هو الطهارة العينية لا النجاسة الطارئة.

بعبارة أخرى: يجوز المسح على المتنجس لا على النجس.

بمعنى: أنه لو كان الخف مصنوع من جلد نجس فهل يجوز أن نمسح عليه؟

الجواب: لا. لا يجوز.

إذا كان الخف مصنوع من صوف وأصابه البول فهل يجوز أن نمسح عليه؟

نعم. يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>