فإذا مسحنا على خف متنجس فيجب عند إرادة الصلاة أن نطهر الخف ولكن لو أردنا أن نقرأ القرآن فهل يجوز أن نمسح ونقرأ؟
نعم. يجوز.
لماذا؟
لأن المسح على الخفين مسح صحيح ولو كانا متنجسين ولكن يجب أن نغسل الخفين المتنجسين إذا أردنا الصلاة.
وبهذا نكون قد عرفنا مقصود الفقهاء رحمهم الله.
فإذا قيل لك: ماذا يقصد المؤلف بقوله على طاهر؟
فتقول: يقصد على طاهر العين ولا يقصد نفي الطهارة أو النجاسة الطارئة.
• قال - رحمه الله -:.
مباح
يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يمسح على الخف المحرم. وهذا التحريم يأتي من سببين:
١. إما بسبب الكسب.
٢. أو بسبب الذات.
يعني محرم لذاته ومحرم لكسبه.
• المحرم لكسبه: كالخف المغصوب أو المسروق أو المشري بمال حرام أو بمال ربا أو بمال الرشوة.
• المحرم لذاته: أو لعينه: كالخف المصنوع من حرير أو من جلد نجس.
ما الدليل؟
دليل هذه المسألة قاعدة عامة عند الجمهور "" أن الرخص لا تناط بالمعاصي""، والمسح رخصة فلا يناسب تجويزه لمن اقتنى خفاً محرماً لكسبه أو لعينه.
والقول الثاني: أنه يجوز المسح على الخف المحرم لكسبه لأنه لا علاقة بين التحريم والمسح بدليل أنه لو لم يمسح فهو آثم - مسح أم لم يمسح ولأن الإثم يتعلق بالغصب.
والقول الثاني: أقرب. وإن كان الاحتياط أن يعيد صلاته. لكن من حيث الدليل الأقرب صحة الصلاة.
• ثم قال - رحمه الله -: - في الشرط الثالث من شروط الممسوح:
ساتر للمفروض.
يعني أنه يشترط لجواز المسح على الخف أن يكون ساتراً لجميع الفرض. وهو القدم إلى الكعبين.
ما الدليل على هذا الحكم؟
الدليل: أن الخف إذا ظهر بعضه وستر بعضه فإن حكم المستور المسح وحكم الظاهر الغسل والمسح والغسل لا يجتمعان فتعين الغسل لأنه الأصل.
فيقولون أن هذه الرجل اجتمع فيها ظاهر ومغطى فالظاهر يجب أن يغسل لأنه منكشف والمغطى يجب أن يمسح ولا يمكن أن تجتمع طهارة المسح والغسل فننتقل إلى الغسل لأنه الأصل.
والقول الثاني في هذه المسألة: أن هذا الشرط غير ثابت بدليل:
١. أن خفاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت ممزقة بسبب الفقر وكانوا مع ذلك يمسحون عليها.
٢. ولأن الأدلة عامة - الأدلة التي سبقت معنا - كحديث علي وصفوان وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام.