والصبي قبل أن يبلغ يجوز له أن يفطر في صدر اليوم ظاهراً وباطناً.
بخلاف الذين لم يبلغهم الخبر إلا في أثناء اليوم فهؤلاء يجوز لهم أن يفطروا ظاهراً فقط.
أما هؤلاء فإنه يجوز لهم أن يفطروا ظاهراً وباطناً.
إذاً هذا الدليل على عدم الإمساك.
وأما الدليل على عدم القضاء فلأن هؤلاء حال التلبس بالعبادة ليسوا من أهل العبادة.
((الأذان))
(نتم هذه المسألة فقط).
= والقول الثالث: ما قال عنه الزركشي: أظنه رواية عن الإمام أحمد: أنه يجب الإمساك دون القضاء.
والزركشي يقول: أظن أن شيخ الاسلام جعله رواية.
يعني: في إثبات هذه الرواية عن الإمام أحمد شك.
وهذا القول الأخير هو الصواب أنه يجب الإمساك دون القضاء.
أما عدم وجوب القضاء فلما تقدم: من أنهم لم يدركوا وقتاً يتمكنوا فيه من العبادة. أي أنهم في صدر النهار لم يكونوا من أهل العبادة.
وأما وجوب الإمساك فلحديث عاشوراء حيث أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإمساك فكذا هؤلاء نأمرهم بالإمساك بقية النهار ولا يجب عليهم أن يقضوا.
انتهى الدرس
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute