قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
• قال - رحمه الله -:
وكذا حائض ونفساءُ طهرتا، ومسافر قدم مفطراً.
هؤلاء ثلاثة:
١ - الحائض إذا طهرت.
٢ - والنفساء إذا طهرت.
٣ - والمسافر إذا قدم.
ويلحق بهم شخص رابع وهو: ٤ - المريض إذا شفي.
فهؤلاء أيضاً يأخذون الحكم السابق وهو وجوب القضاء ووجوب الإمساك.
- فنبدأ بالأول:
وهو: وجوب القضاء بالنسبة لمن كان يمنعه مانع من الصيام كالحيض والنفاس أو كان يجوز له الفطر كالمريض والمسافر فهؤلاء يجب عليهم القضاء إجماعاً.
- لقوله تعالى: - (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) -[البقرة/١٨٤].
فمسألة القضاء لا إشكال فيها بنص الكتاب وإجماع أهل العلم.
- والمسألة الثانية:
الإمساك: فيجب على هؤلاء أن يمسكوا إذا زال العذر في أثناء النهار.
= واستدل الحنابلة على ذلك:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute