للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

• قال - رحمه الله -:

وكذا حائض ونفساءُ طهرتا، ومسافر قدم مفطراً.

هؤلاء ثلاثة:

١ - الحائض إذا طهرت.

٢ - والنفساء إذا طهرت.

٣ - والمسافر إذا قدم.

ويلحق بهم شخص رابع وهو: ٤ - المريض إذا شفي.

فهؤلاء أيضاً يأخذون الحكم السابق وهو وجوب القضاء ووجوب الإمساك.

- فنبدأ بالأول:

وهو: وجوب القضاء بالنسبة لمن كان يمنعه مانع من الصيام كالحيض والنفاس أو كان يجوز له الفطر كالمريض والمسافر فهؤلاء يجب عليهم القضاء إجماعاً.

- لقوله تعالى: - (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) -[البقرة/١٨٤].

فمسألة القضاء لا إشكال فيها بنص الكتاب وإجماع أهل العلم.

- والمسألة الثانية:

الإمساك: فيجب على هؤلاء أن يمسكوا إذا زال العذر في أثناء النهار.

= واستدل الحنابلة على ذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>