واستدلوا: - بنفس الدليل: قياساً على ما جاء في فدية الحج وقالوا: لا دليل على التفريق بين البر وغيره من الأطعمة.
= والقول الثالث: أنه مد من كل الأطعمة.
واستدلوا: - بأنه روي عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
= والقول الرابع: أنه لاحد ولا قدر لما يطعمه الإنسان.
- لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإطعام ولم يذكر حداً ولا مقداراً.
- وليس في السنة تحديد لمقدار ما يطعم.
فالواجب في الإطعام هنا كالواجب في كفارة اليمين (من أوسط ما تطعمون أهليكم). فيخرج الإنسان طعاماً يكفي شخصاً واحداً ويبرأ بذلك.
وعلى القول بالتقدير فالأقرب أن يكون نصف صاع كما جاء في فدية الحج. فإن فدية الحج تشابه هذه الفدية. والتقدير النبوي خير من التقدير بالرأي إذا أردنا أن نقدر.
ولكن الصواب أنه لا تقدير فيه.
بناء على هذا: إذا أراد الإنسان أن يطعم:
- فإما أن يصنع طعاناً يكفي لثلاثين شخص من الفقراء ويدعوهم ليأكلوا في منزله.
- أو يدفع من الطعام ما يكفي ثلاثين مسكيناً.
وبذلك تبرأ ذمته.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويسن لمريض يضره.
يعني: يسن له أن يفطر.
فإن صام مع حاجته للفطر فقد أتى مكروهاً.
ونحتاج في هذا الموضوع إلى عدة مسائل:
- المسألة الأولى: ما هو المرض؟
المرض هو: خروج البدن عن حد الصحة إلى الاعتلال. فإذا خرج البدن عن حد الصحة إلى الاعتلال فهو مريض.
- المسألة الثانية: ضابط المرض الذي يجوز أن يفطر من أصيب به:
هو: كل مرض يتسبب الصيام في تأخير شفائه أو زيادة المرض.
بناء على هذا: كل مرض لا يكون للضيام تأثير عليه فإنه لا يجوز لصاحبه أن يفطر. كما إذا أصيب الإنسان بألم في الضرس أو جرح في الإصبع ونحو هذه الأمور التي لا دخل للصيام بها لا زيادة ولا نقصاً.
فإن صاحب هذا المرض إن أفطر فقد ارتكب محرماً.
- المسألة الثالثة - الأخيرة -: يجوز للصحيح الذي لم يمرض أن يفطر إذا خشي أنه لو صام مرض. لأن هذا بمعنى زيادة المرض. بل هو أبلغ من زيادة المرض لأنه حدوث للمرض.