= والقول الثاني: وهو مذهب لبعض المالكية والحسن بن صالح ونصره شيخ الاسلام: أن من أكل ما لا يغذي فإنه لا يفطر.
واستدلوا بدليلين:
- الأول: أن الأكل والشرب إذا أطلق في اللغة وفي العرف وفي الشرع ينصرف إلى الأكل المعروف الذي يتغذى به الجسد. ولا ينصرف إلى ما لا يؤكل عاجة ولا يغذي.
ولذلك: لما أراد الخليل بن أحمد أن يعرف الأكل قال: والأكل معروف.
يعني: الذي يطعم وينتفع الجسم منه.
- الثاني: أن علة التفطير التي تعقل من نصوص الشارع هي ما يتقوى به الجسد ويستمد منه الطاقة والنشاط دون ما ليس كذلك. فإن هذا هو المعى المعقول الذي يناسب أن يكون علة للنصوص.
وهذا القول الثاني من حيث الأدلة هو القول الصحيح. وهو قول قوي جداً ويتناسب مع نصوص الشرع.
بناء على هذا إذا بلع الإنسان حصاة فإن صيامه باطل عند الجماهير وصحيح عند من ذكرت.
• ثم قال - رحمه الله -:
أو استعط.
السعوط هو ما يصل إلى الجوف من خلال الأنف فإذا وصل إلى الجوف ماء أو غيره مما يغذي من طريق الأنف بطل الصيام.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بالغ في الا ستنشاق إلا أن تكون صائماً). فدل الحديث على أن الأنف من المنافذ التي إذا وصل المعدة من خلالها ما يطعم أبطل الصيام.
وهذا لا إشكال فيه وهو واضح.
• ثم قال - رحمه الله -:
أو احتقن.
الاحتقان لغة: هو الاحتباس.
واصطلاحاً: هو تعاطي الدواء في الدبر بالحقنة.
= وذهب الجماهير إلى أن الحقنة تفطر الصائم.
- لأنها إدخال مادة إلى الجوف.
= والقول الثاني: أن الاحتقان لا يفطر وإليه ذهب بعض أهل العلم ونصره شيخ الاسلام - رحمه الله -
واستدل بدليلين:
- الأول: أن ما يحصل بالحقنة الشرجية هو استفراغ ما في البدن لا إدخال القوة والنشاط إليه فكيف يفطر الصائم بذلك؟
وهذا عكس ما يقوله الجمهور الذين يقولون هو إدخال مادة إلى الجوف.
- الثاني: أن الاحتقان في الدبر لا يفيد الجسم وليس من الغذاء لا لغة ولا شرعاً. فلا يسمى المحتقن آكل ولا شارب لا عرفاً ولا شرعاً.
والصواب التفصيل وهو: