- أنه إذا احتقن الإنسان في الأمعاء الغليظة وانت المادة المحقونة فيها ماء أو مواد غذائية فإنه يفطر لأن الأمعاء الغليظة من الأماكن التي يمتص فيها الماء والغذاء.
فإذا امتصت الماء أو الغذاء تقوى الجسد وهذا سبب الفطر.
- وإن حقن في الدبر أدوية ليس فيها ماء ولا غذاء: إن تصور هذا - فإنها لا تسبب الفطر.
هذا القول هو الصواب وأظن أن شيخ الاسلام لو علم من خلال الطب الحديث أن الأمعاء الغليظة محل لامتصاص الماء لم يتوقف في التفطير - أظن هذا - وعاى كل حال سواء صار هذا أو لم يصر فالصواب أنه إذا دخل ماء أو مواد غذائية أن الإنسان يفطر.
وفي الغالب لن يخلو من ماء لأن المقصود من الحقنة الشرجية التنظيف أو خفض الحرارة أو غيره من الأغراض.
وفي الغالب مع ذلك إلى الماء فلابد من الماء.
فإذا حقن بماء فهو يفطر وعليه أن يقضي هذا اليوم لأن الأمعاء ستمتص هذا الماء.
• ثم قال - رحمه الله -:
أو اكتحل بما يصل إلى حلقه.
إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه يعني: بما يستطعم حلقه فإنه يفطر.
واستدلوا على هذا:
- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإثمد للصائم.
وهذا الحديث ضعيف جداً.
= واالقول الثاني: أن الكحل لا يفطر ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه.
- لأن الاكتحال ليس بأكل ولا شرب ولا يحصل للجسد منه أي نوع من أنواع النشاط والتقوية فلا سبب شرعي للتفطير به.
وهذا هو الصواب. أن الكحل لا يفطر. لعدم وجود المقتضي الدال على التفطير به.
•
ثم قال - رحمه الله -:
أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان غير إحليله.
أراد المؤلف - رحمه الله - في نهاية المسائل التي يفطر بها الإنسان أن يقعد قاعدة وهي تتعلق بما يوجب الفطر من الأشياء التي تدخل البدن.
لو لاحظت معي: فإن المؤلف - رحمه الله - قسم المفطرات إلى قسمين:
- مفطرات تدخل البدن.
- ومفطرات تخرج من البدن.
فالقسم الأول: المفطرات التي تدخل البدن - لاحظ معي في المتن -: الأكل والشرب والاستعاط والاحتقان والاكتحال فهذه تدخل البدن.
والقسم الثاني: المفطرات التي تخرج من البدن وهي في قوله: استقاء استمنى باشر أنزل ... الخ.
فالمؤلف يريد الآن أن يقرر قاعدة للأشياء التي تفطر إذا دخلت: