= والقول الثاني: أنه لا يجوز له أن يجامع - المسافر والمريض -.
- لأنه شرع في صوم واجب.
والأقرب كما هو ظاهر القول الأول وهو مذهب الحنابلة.
• ثم قال - رحمه الله -:
وإن جامع في يومين .... فعليه كفارتان.
يعني إذا جامع الإنسان في اليوم الأول من رمضان ثم جامع في اليوم الثاني من رمضان فإنه يجب عليه كفارتان.
وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين:
- القسم الأول: أن يجامع في اليوم الأول ويكفر. ثم يجامع في اليوم الثاني فهذا بالإجماع عليه كفارتان ولا إشكال وأمره واضح.
لكن الإشكال والذي يريده المؤلف:
-[في القسم الثاني] إذا جامع فيب اليوم الأول ولم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني فيجب عليه كفارتان = عند الحنابلة.
الدليل: قالوا: الدليل على هذا:
- الأول: أن كل يوم من أيام رمضان يعتبر يوماً مستقلاً. وهو عبادة مفردة تترتب عليها الأحكام فإذا جامع في يومين وجبت عليه كفارتان.
- الثاني: وهو قوي إذا تأملت قياساً على ما إذى جامع في يومين من رمضانين ولم يكفر. فمثلاً لو أن أحدهم جامع في رمضان سنة ١٤٠٠ ولم يكفر ثم جامع في رمضان من سنة ١٤٠١ فإنه يجب عليه كفارتين.
= القول الثاني: في هذه المسألة بعد أن حكينا الإجماع في القسم الأول ونحن نتكلم في القسم الثاني.
أنه تجب عليه كفارة واحدة.
- لأنهما كفارتان من جنس واحد فاكتفي بأحدهما.
وهذا القول الثاني: - الاكتفار بكفارة واحدة - فيما أرى ضعيف جداً ليس له حظ من النظر ولذلك نجد أن الشيخ الفقيه المجد بن تيمية رجح القول الأول ونصره مما يدل على أنه قوي عنده وهو كذلك في الحقيقة فإني لا أعلم وجهاً مقنعاً للاكتفاء بكفارة واحدة مع كونه انتهك حرمة يومين من رمضان. هذا فضلاً عن أن المناسب في حق مثل هذا الشخص أن يؤدب بإيجاب كفارتين ونحن لا نقول بوجوب كفارتين من باب التأديب فإن الأحكام الشرعية لا تنبني فقط على مسألة التأديب بل الأدلة تدل أن عليه كفارتان ومع ذلك هو من باب التأديب.
• ثم قال - رحمه الله -:
أو كرره في يوم ولم يكفر: فكفارة واحدة في الثانية وفي الأُولى اثنتان.
لو أن المؤلف - رحمه الله - جعل حكم كل مسألة بجوارها.