للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جامع في يومين فعليه كفارتان أو كرره في يوم واحد فكفارة واحدة.

لكنه فصل بينهما وليس له مبرر من وجهة نظري.

المهم: إذا كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية. يعني: لو جامع في أول النهار في رمضان ثم جامع في آخر النهار في رمضان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة.

- لأنه انتهك حرمة يوم واحد. فعليه كفارة واحدة.

ثم قال - رحمه الله -:

وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه: فكفارة ثانية.

هذا القسم الثاني: للمسألة السابقة.

رجل جامع في يوم الأول من رمضان مثلاً ثم كفر ثم جامع فهذا الرجل اختلف فيه الفقهاء:

= فمنهم من يقول: عليه كفارتان. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية. قال: لأنه انتهك المحرم مرتين فوجبت عليه كفارتان.

= والقول الثاني: وهو للجماهير بل حكاه ابن عبد البر إجماعاً أنه إذا جامع ثم كفر ثم جامع فلا تجب عليه كفارة أخرى.

واستدلوا:

- بأن هذا الذي جامع وكفر فسد صومه وأصبح من المفطرين فلا تجب عليه كفارة أخرى فإنه الآن مفطر. ولا يوجد دليل على إيجاب كفارة أخرى عليه.

وربما نستدل بالإجماع الذي حكاه ابن عبد البر.

وهذه الإجماعات كما أشرت مراراً يستأنس بها ويستدل بها فإن كانت محكمة فهي دليل مستقل وإن كانت غير محكمة بأن يوجد مخالف فلا أقل من أن يستأنس بها ويقوى القول التي هي معه.

لأنه لا شك أنه يحكى إجماع في قول فإن هذا يقويه.

• ثم قال - رحمه الله -:

وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع.

من يلزمه الإمساك في رمضان ينقسم إلى قسمين:

- القسم الأول: من يلزمه الإمساك لكون البينة جاءت في وسط النهار أو لكونه صار أهلاً في وسط النهار.

- والقسم الثاني: من يلزمه الإمساك من نحوحائض طهرت ومريض صح ومسافر قدم.

ففي القسم الأول: إن جامع وجبت عليه الكفارة ولا إشكال إن شاء الله. - لأنه انتهك حرمة اليوم. وهويجب عليه الإمساك.

والقسم الثاني: تقدم معنا ذكر الخلاف في أنه: هل الحائض إذا طهرت والمريض إذا صح والمسافر إذا قدم وما أشبه هؤلاء هل يجب عليهم أن يمسكوا أو لا يجب؟

فإن قيل بوجوب الإمساك فعليهم كفارة.

وإن قيل أن الإمساك لا يجب غلا كفارة عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>