وتقدم معنا أن الراجح أنه لا يجب عليهم أن يمسكوا وبناء على هذا فالراجح أنه لا كفارة عليهم.
إذاً الخلاف في وجوب الكفارة يرجع إلى الخلاف في وجوب الإمساك.
• ثم قال - رحمه الله -:
ومن جامع وهو معافى، ثم مرض أو جن أو سافر: لم تسقط.
يعني: رجل مقيم مكلف يجب عليه الصيام جامع ثم لما جامع زال عنه التكليف. بأن سافر لا حيلة أو جن أو بأي سبب يزول معه التكليف.
= فقال الحنابلة: تجب عليه الكفارة ولو ارتفع عليه التكليف في أثناء اليوم.
واستدلوا على هذا:
- بأن وجوب الكفارة سابق لزوال التكليف.
= والقول الثاني: أن مثل هؤلاء لا تجب عليهم الكفارة.
- لأنه تبين أنهم ليسوا من أهل الصيام في ذلك اليوم.
فأي القولين أرجح؟
الجواب: أن هذا يرجع إلى مسألة متى تجب الكفارة في الذمة؟ هل يشترط مضي وقت أو بمجرد الجماع؟
الجواب: بمجرد الجماع.
ولذلك لو جامع. ومات أخرجنا الكفارة من تركته.
فالأقرب والله أعلم الوجوب.
• ثم قال - رحمه الله -:
ولا تجب الكفارة: بغير الجماع في صيام رمضان.
الكفارة الكبرى لا تجب إلا بشرطين:
- أن يكون الفطر بالجماع.
- وأن يكون هذا الجماع في نهار رمضان.
فإن تخلف أي شرط من هذه الشروط لمتجب الكفارة.
والدليل على هذا:
- أن حديث أبي هريرة الذي فيه ذكر المجامع نص على وجوب الكفارة فيمن أفطر في نهار رمضان وما عدا هذه الصورة لا نص فيها ولا إجماع.
= والقول الثاني: أنها تجب الكفارة فيمن جامع في قضاء رمضان.
= والقول الثالث أنها تجب الكفارة بأي مفطر من المفطرات ولو بغير الجماع.
فالقول الثاني: أخل بشرط نهار رمضان.
والقول الثالث: أخل بشرط أن يكون الفطر بالجماع.
والصواب القول الأول وعليه الجماهير وعليه تدل النصوص أنه لا يجب عليه الكفارة إلا بهذين الشرطين.
•
ثم قال - رحمه الله -:
وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت
دل كلام المؤلف - رحمه الله - على أن الكفارة تجب على الترتيب لا على التخيير.
= وإلى هذا ذهب الجماهير والجم الغفير ورأوا أنه لا ينتقل من خصلة إلى أخرى إلا إذا يستطع الأولى.
واستدلوا: