للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدم معنا أن الراجح أنه لا يجب عليهم أن يمسكوا وبناء على هذا فالراجح أنه لا كفارة عليهم.

إذاً الخلاف في وجوب الكفارة يرجع إلى الخلاف في وجوب الإمساك.

• ثم قال - رحمه الله -:

ومن جامع وهو معافى، ثم مرض أو جن أو سافر: لم تسقط.

يعني: رجل مقيم مكلف يجب عليه الصيام جامع ثم لما جامع زال عنه التكليف. بأن سافر لا حيلة أو جن أو بأي سبب يزول معه التكليف.

= فقال الحنابلة: تجب عليه الكفارة ولو ارتفع عليه التكليف في أثناء اليوم.

واستدلوا على هذا:

- بأن وجوب الكفارة سابق لزوال التكليف.

= والقول الثاني: أن مثل هؤلاء لا تجب عليهم الكفارة.

- لأنه تبين أنهم ليسوا من أهل الصيام في ذلك اليوم.

فأي القولين أرجح؟

الجواب: أن هذا يرجع إلى مسألة متى تجب الكفارة في الذمة؟ هل يشترط مضي وقت أو بمجرد الجماع؟

الجواب: بمجرد الجماع.

ولذلك لو جامع. ومات أخرجنا الكفارة من تركته.

فالأقرب والله أعلم الوجوب.

• ثم قال - رحمه الله -:

ولا تجب الكفارة: بغير الجماع في صيام رمضان.

الكفارة الكبرى لا تجب إلا بشرطين:

- أن يكون الفطر بالجماع.

- وأن يكون هذا الجماع في نهار رمضان.

فإن تخلف أي شرط من هذه الشروط لمتجب الكفارة.

والدليل على هذا:

- أن حديث أبي هريرة الذي فيه ذكر المجامع نص على وجوب الكفارة فيمن أفطر في نهار رمضان وما عدا هذه الصورة لا نص فيها ولا إجماع.

= والقول الثاني: أنها تجب الكفارة فيمن جامع في قضاء رمضان.

= والقول الثالث أنها تجب الكفارة بأي مفطر من المفطرات ولو بغير الجماع.

فالقول الثاني: أخل بشرط نهار رمضان.

والقول الثالث: أخل بشرط أن يكون الفطر بالجماع.

والصواب القول الأول وعليه الجماهير وعليه تدل النصوص أنه لا يجب عليه الكفارة إلا بهذين الشرطين.

ثم قال - رحمه الله -:

وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت

دل كلام المؤلف - رحمه الله - على أن الكفارة تجب على الترتيب لا على التخيير.

= وإلى هذا ذهب الجماهير والجم الغفير ورأوا أنه لا ينتقل من خصلة إلى أخرى إلا إذا يستطع الأولى.

واستدلوا:

<<  <  ج: ص:  >  >>