حتى يقولوا: لا إله إلا الله”، هكذا هو فيما رأيته من نسخ المهذب: عمر، وصوابه: ابن عمر، وحديثه مذكور فى الصحيحين مشهور.
١١٢٤ - قوله فى المهذب والوسيط فى باب الساعات التى تكره الصلاة فيها: لما روى قيس بن قهد، هكذا رواه بعض الرواة، والصحيح الذى عليه الجمهور من أهل الحديث أنه: قيس بن عمرو، وقد سبق بيانه فى ترجمة قيس.
١١٢٥ - قوله فى المهذب فى صلاة العيد: وإذا حضر جاز أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام، لما روى عن ابى برزة، وأنس، والحسن، وجابر بن زيد، أنهم كانوا يصلون. هكذا هو فى نسخ المهذب عن أبى برزة، بفتح الباء وبزاى بعد الراء، وهو خطأ وتصحيف بلا شك، وصوابه: أبو بردة، بضم الباء وبالدال المهملة، وهو أبو بردة بن أبى موسى الأشعرى، كذا بينه البيهقى فى كتابه السنن الكبير، ومعرفة السنن والآثار، وذكره غيره أيضًا، وأبو بردة تابعى، وتقديم المصنف له فى الترتيب على أنس، رضى الله عنه، يدل على أنه ظنه أبو برزة الصحابى.
١١٢٦ - قوله فى الوسيط فى أواخر الباب الأول من كتاب الجمعة: إن النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سأل ابن أبى الحقيق عن كيفية القتل بعد قفوله من الجهاد، هكذا فى نسخ الوسيط، وهو غلط لا شك فيه، وصوابه ما قاله الإمام الشافعى وغيره من أئمة العلماء، وسأل الذين قتلوا ابن أبى الحقيق؛ لأن ابن أبى الحقيق هو المقتول بلا خلاف بين أهل العلم كان يؤذى النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والمسلمين، فبعث إليه النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جماعة من أصحابه فقتلوه بخيبر فرجعوا، والنبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المنبر، فقال: “أقتلتموه؟ ”، قالوا: نعم.
والحديث طويل معروف، وكان ينبغى أن يقول ما قاله الإمام الشافعى كما ذكرناه، أو يقول: سأل قتلة ابن أبى الحقيق، والله أعلم. والحقيق بضم الحاء المهملة، وبقافين بينهما ياء مثناة من تحت ساكنة، وابن أبى الحقيق هذا هو أبو رافع اليهودى.
١١٢٧ - قوله فى السواك من المهذب: وروت عائشة، رضى الله عنها، أن النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان