للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهنّ: «بايعنني على ألّا تشركن بالله شيئا» .

فقالت هند: والله إنّك لتأخذ علينا ما لا تأخذ من الرجال.

قال: «ولا تسرقن» .

فقالت: إنّي كنت أصبت من مال أبي سفيان الهنة بعد الهنة «١» ، وما كنت أدري أكان ذلك حلالا أم لا؟ فقال أبو سفيان- وكان شاهدا لما تقول-: أمّا ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حلّ.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وإنّك لهند بنت عتبة» ؟

قالت: نعم، فاعف عمّا سلف، عفا الله عنك.

ثم قال: «ولا تزنين» .

فقالت: يا رسول الله! وهل تزني الحرّة؟ «٢» .

ثم قال: «ولا تقتلن أولادكنّ» .

قالت: ربّيناهم صغارا، وقتلتهم كبارا، فأنت وهم أعلم «٣» ، فضحك عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- حتى استغرق.

ثمّ قال: «ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهنّ» .

فقالت: والله إنّ إتيان البهتان لقبيح، ولبعض التجاوز أمثل.

ثمّ قال: «ولا يعصينني» .


- برقم (١٧١٤) ، وأبو داود كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقّه من تحت يده، برقم (٣٥٣٢) و (٣٥٣٣) من حديث عائشة رضي الله عنهما] .
(١) [الهنة: أي الحاجة، ويعبّر بها عن كلّ شيء (والنهاية ٥/ ٢٧٩) ] .
(٢) السيرة النبوية: لابن كثير، ج ٣، ص ٦٠٣.
(٣) السيرة الحلبية: ج ٣، ص ١٠٩.

<<  <   >  >>