نفس العلم أي الإدراك ضرورياً كان أو نظرياً وأن يكون فقيه النفس أي قوى الفهم على التصرف قال أبو إسحق: ومن كان موصوفاً بالبلادة والعجز عن التصرف فليس من أهل الاجتهاد وفي إنكاره للقياس خلاف وان يكون عارفاً بالدليل العقلي وهو البراءة الأصلية ويأنا مكلفون بالتمسك به ما لم يرد دليل ناقل عنه من نص أو إجماع أو غيرهما وأن يكون عارفاً بلغة العرب بالعربية وهو النحو إعراباً وتصريفاً وبأصول الفقه ليقوى على معرفة الأدلة وكيفية الاستنباط وبالبلاغة ليتمكن من الاستنباط قيل في الدرجة المتوسطة بحيث يميز العبارة الصحيحة من الفاسدة والراجحة من المرجوحة وأن يكون عارفاً بالكتاب والسنة ولا يعتبر العلم بجميعها ولا حفظهما.
قال العلامة السبكي: المجتهد من هذه العلوم ملكة له وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع ويعتبر - على ما قيل - كونه خبيراً بمواقع الإجماع كي لا يخرقه والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وشرط المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف أو حال الروآت وسير الصحابة.
ولا يشترط فيه علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة والحرية وكذا العدالة على الأصح.
وقال الغزالي: إنها شرط. وهذا المجتهد المطلق ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه.
وادعى بعضهم أن هذا النوع قد انقطع أيضاً وهو مردود
قال ابن الصلاح: والذي رأيته من كلام الأئمة مشعر بأنه لا يتأذى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد والذي به فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأد فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها الاستمداد في الفتوى. انتهى.