للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسلم - أنه قال: ((يأهل مكة، لا تقصرة في أدنى من اربعة برد من مكة إلى عسفان)) . قالت الظاهرية: أضطراب الفقهاء في هذه الأقاويل يدل على أنهم لم يجدوا في المسألة دليلاً قوياً في تقدير المدة. وأدلة الحنفية والشافعية تعارضت فتساقطت، فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن، وهو مقطوع المتن والخبر، مظنون المتن لأنه خبر واحد. فكان القرآن أقوى دلالة فلزم العمل به. وإن أردت استقصاء أدلتهم وأدلة غيرهم فارجع إلى تفسير الفخر وغيره. وقد تراءى لك أن الشيخ ابن تيمية وافق في ذلك سادات، أقوالهم مرضية والحمد لله سبحانه.

[[هل تستبرأ البكر؟]]

(قال ابن رجب: واختار أن البكر لا تستبرأ) .

أقول: قال في الميزان: قال الأئمة الثلاثة إنه لا فرق في وجوب الاستبراء بين الصغيرة والكبيرة، والبكر والثيب.

وقال مالك: إنها إن كانت ممن يوطأ مثلها لا يجوز وطؤها قبل الاستبراء. وإن كانت ممن يوطأ مثلها جاز وطؤها من غير استبراء.

وقال داود: لا يجب استبراء البكر. أهـ. وقد علمت من كلام ابن رجب أنه قول ابن عمر، واختاره البخارى أيضاً فليفهم.

قال ابن رجب: واختار أن كل من أكل في شهر رمضان أنه دليل لا قضاء عليه.

[[هل يقضى من أكل في وقت الصوم يظنه بليل]]

أقول: قال الشعراني: أتفق الأئمة على أنه لو أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم بان أنه طلع بطل صومه.

وقال عطاء وداود وإسحق: إنه لا قضاء عليه.

وحكى عن مالك: أنه يقضى في الفرض. أهـ.

<<  <   >  >>