إليه، بل المعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة. وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم. أهـ.
[[مسافة القصر]]
(قال ابن رجب: وقال القصر يجوز في قصير السفر وطويله كالظاهرية) .
أقول: من أدلة داود، أهل الظاهر على ذلك قوله تعالى:{وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً} ، وخصوا أيضاً القصر بصلاة السفر. غير أنهم اختلفوا في مدته، فروى عن عمر أنه قال: يقصر في يوم تام، وبه قال الزهرى والأوزاعي.
وقال ابن عباس: إذا زاد على يوم وليلة قصر.
وقال أنس بن مالك: المعتبر خمس فراسخ.
وقال الحسن: مسيرة ليلتين، وقال الشعبي والمخعي وسعيد بن جبير: من الكوفة إلى المدائن، وهي مسيرة ثلاثة أيام، وإليه ذهب إمامنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال مالك والشافعي: أربعة برد، كل يريد أربعو فراسخ، كل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد النبي - صلى الله عليه وسلم -، هو الذى قدر أميال البادية، كل ميل أثني عشر ألف قدم، وهي أربعة ألاف خطوة، فإن كل ثلاثة أقدم خطوة. فالحنفية استدلت بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام)) وهذا يقتضى أنه إذا لم يحصل المسح ثلاثة أيام ألا يكون مسافراً وإذا لم يكن مسافراً لم تحصل له الرخص المشروعة في السفر.
وأما الشافعية فاستدلوا بما رواه ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه