التوفيق. أنتهى. وإنما سقته بطوله لأنه قلما يوجد في كتاب، ومنه اتضح سبب الاختيار في هذا الباب، والله تعالى أعلم بالصواب.
[[وطء الوثنيات بملك اليمين]]
(قال ابن رجب: والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين)
أقول: قال الشعراني في الميزان: واتفقوا على انه لا يجوز لمن يحل له نكاح الكفار وطء إمائهم بملك اليمين. خلافاً لأبي ثور فإنه قال: يجوز وطء جميع الإماء بملك اليمين على أى دين كن. أنتهى فليتدبر.
[[بيع الأصل بالعصير]]
(قال ابن رجب: والقول بجواز بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج)
قال الإمام النووى في شرح صحيح مسلم (عند حديث ابن عمر) : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً. وبيع الزبيب بالعنب كيلاً، وعن كل ثمر بخرصه.
وفي حديث أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أو سق ما نصه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا باتباع بخرصها. فيه تحريم بيع الرطب بالتمر، وهو المزابنة، كما فسر في الحديث، مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمدافعة. وقد أتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وأنه رباً. وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع العنب بالزبيب. وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وهي المحاقلة، مأخوذة من الحقل وهو الحرث، وموضع بالزرع. وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً. وقال أبو حنيفة إن كان مقطوعاً جاز بيعه بمثله من اليابس.