للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للنجاسة، كماء الورد والخل، ونحوهما، وقولهم: لا تزال إلا بالماء خاصة، فلا تغفل.

[[حكم المسح على النعلين وما جرى مجراهما]]

(قال ابن رجب: واختار القول بجواز المسح على النعلين والقدمين وكل ما يحتاج في نزعه من الرجال إلى معالجة باليد أو بالرجل الأخرى، فإنه يجوز المسح عليه مع القدمين) أقول: لم أر في تأليفاته التى بين يدى أنه أختار هذا القول، بل رأيته قال في فتاواه ما نصه: الخف إذا كان فيه خرق يسير، فيه نزاع مشهور، فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه كقول أبي حنيفة ومالك.

والقول الثاني أنه لا يجوز كما هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد، قالوا: لأن ما ظهر من القدم ففرضه الغسل، وما أستتر ففرضه المسح، ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل، والقول الأول أرجح. أهـ. باقتصار.

(قلت) : لعل من ذلك ما ذكره (في الميزان) عن الثورى أنه قال: أمسح على الخفين ما تعلقا بالقدم وإن تخرقا. أهـ. وأما دليل المسح على النعلين إن قال به فلعله ما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرانى حدثنا محمد يعنى ابن سلمه، عن محمد بن اسحق، عن محمد بن طلحه ابن يزيد بن ركانه، عن عبيد الله الخولانى، عن ابن عباس قال: علي - يعنى علي بن أبي طالب. وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فاتيناه بتور دخل فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، فقال يا ابن عباس: ألا اريك كيق كان يتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى. قال: فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم دخل يديه في الإناء جميعاً فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من اذنيه، ثم الثانية ثم الثالثة

<<  <   >  >>