للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيخ عليه الرحمة قد وافق باقواله من جهة جماعة من الأسلاف، فتأمل أدلته أيها المنصف وزنها بميزان الإنصاف. ومع هذا فلعل له أدلة أخرى لم أطلع عليها، أو عدل بعد ذلك عن تلك الاختيارات الفرعية الاجتهادية والميل إليها. ومن عذر وقنع بما تيسر أكتفى بمجمل ما أملاه القلم الملول وسطر. والله سبحانه الهادى للصواب، وإليه في كل الأمور المآب.

خاتمة

[[هل يجوز إهداء ثواب القراءة للنبي - صلى الله عليه وسلم -]]

ومن جملة الاختيارات المنسوبة إلى الشيخ ابن تيمية ما ذكره الفهامة ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: عدم جواز قراءة الفاتحة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد قال في آخر باب الجنائز ما نصه:

تتمه

ذكر ابن حجر في الفتاوى الفقهية. أن الحافظ ابن تيمية زعم منع إهداء ثواب القراءة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن جنابه الرفيع لا يتجزا عليه إلا بما أذن فيه، وهو الصلاة عليه وسؤال الوسيلة له. قال: وبالغ السبكى وغيره في الرد بأن مثل ذلك لا يحتاج لأذن خاص، ألا ترى أن ابن عمر كان يعتمر عنه - صلى الله عليه وسلم - عمراً بعد موته من غير وصية.

وحج ابن الموفق وهو في طبقة الجنيد عنه سبعين حجة، وختم ابن السراج عنه - صلى الله عليه وسلم - أكثر من عشرة آلاف ختمة، وضحى عنه مثل ذلك. أهـ.

قلت: ورأيت نحو ذلك بخط مفتى الحنفية الشهاب أحمد بن الشلبي شيخ صاحب البحر نقلاً عن شرح الطيبة للنويرى، ومن جملة ما نقله: أن ابن عقيل من الحنابلة قال: يستحب إهداؤها له - صلى الله عليه وسلم -. أهـ.

<<  <   >  >>