بلحم إذا كانا من جنس واحد. قالوا: وإذا أختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه جائز حينئذ بيع الحيوان باللحم. وأما أهل الكوفة كأبي حنيفة وأصحابه فلا يأخذون بهذا الحديث ويجوزون بيع اللحم بالحيوان مطلقاً وأما أحمد فيمنع بيعه بحيوان من جنسه، ولا يمنع بيعه بغير جنسه، وإن منعه بعض أصحابه. وأما الشافعي فيمنع بيعه بجنسه وبغير جنسه. وروى الشافعي عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق فقسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: أعطوني منها بشاة. فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: لا يصلح هذا.
قال الشافعي: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفاً من الصحابة.
والصواب في هذا الحديث إن ثبت أن المراد به إذا كان الحيوان مقصود اللحم كشاة يقصد لحمها فيباع بلحم، فيكون قد باع لحماً بلحم أكثر منه من جنس واحد، واللحم قوت موزون فيدخله ربا الفضل.
وأما إذا كان الحيوان غير مقصود به اللحم كما إذا كان غير مأكول أو مأكولا بقصد لحمه كالفرس يباع بلحم إبل، فهذا لا يحرم بيعه به.
بقى إذا كان الحيوان مأكولاً بقصد لحمه وهو من غير جنس اللحم، فهذا يشبه المزابنة بين الجنسين، كبيع صبرة تمر بصبرة زبيب. وأكثر الفقهاء لا يمنعون من ذلك، إذ غايته التفاضل بين الجنسين، والتفاضل المحقق جائز بينهما فكيف بالمظنون.
وأحمد في إحدى الروايتين عنه يمنع ذلك، لا لأجل التفاضل، ولكن لأجل المزابنة وشبه القمار. وعلى هذا فيمتنع بيع اللحم بحيوان من غير جنسه والله تعالى أعلم. أهـ.
وبهذا كله علمت أن مسائل الربا في بعض صورها أيضاً خلاف. وأن