الأولى إهمالنا لها، والذى أحوجنا إلى الكلام فيها خلاف علماء الشريعة المطهرة. والحق في ذلك عندنا إنما هو مع من قال يجوز مادام يسمى خفاً.
وأختلفوا في وقت المسح، فمن قائل بالتوقيت فيه ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم. ومن قائل بان لا توقيت، وليمسح ما أراد ما لم يقم مانع كالجنابة.
وأختلفوا في شرط المسح، فمن قائل: إن من شرط المسح أن يكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء. ومن قائل: إنه ليس من شرطه إلا طهارتهما من النجاسة، وبه أقول، والقول الأول أحوط. وشرط آخر أن لا يكون خف على خف، فمن قائل بجواز المسح عليهما، وبه أقول. ومن قائل بالمنع، وهكذا حكم الجرموق. أهـ. ملخصاً.
(قلت) : واختلفوا في جواز المسح على العمامة، فأجازة الإمام أحمد إذا كانت محنكة، وقد أستوفى البحث عليها الوالد في الأجوبة العراقية فإن أردته، فأرجع إليه.
[[التيمم لخشية فوات الوقت]]
(قال ابن رجب: واختار جواز التيمم بخشية فوات الوقت في حق المعذور، كمن أخر لصلاة عمداً حتى تضايق وقتها، وكذا من خشى فوت الجمعة، والعيدين وهو محدث) - اقول: أما التيمم لصلاة العيدين وكذا الجنازة إذا خيف فوتهما فقد أجاز الإمام الأعظم خلافاً للثلاثة. وقال في الميزان: زمن تعذر عليه الماء في الحضر وخاف فوت الوقت فإن كان الماء بعيداً عنه، أو في بئر ولو أستقى منه خرج الوقت أنه يتيمم ويصلى، ثم إذا وجد الماء أعاد، مع قول مالك: إنه يصلى بالتيمم، ولا يعيد، ومع قول أبي حنيفة: