للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الحضرمية: جوز بعضهم تقليد غير الأربعة كالصحابة - رضي الله عنهم - في حق ونفسه بشرط أن يعلم نسبة ذلك القول إلى قائله وقد نظم ذلك بعضهم فقال: [رجز] .

وجاز تقليد لغير الأربعة ... في حق نفسه ففي هذا سعه

لا في قضاء مع إفتاء ذكر ... هذا عن السبكي الإمام مشتهر

وقال الشيخ محيى الدين ابن عربي قدس سره في فصل صلاة الكسوف من الفتوحات ما نصه: فإن أخطأ المجتهد فلا وزر عليه وهو مأجور، وإن ظهر له النص وتركه لقياسه الجلى في زعمه فلا عذر له عند الله تعالى وهو مأثوم وأكثر ما يكون هذا من الفقهاء المقلدين للأئمة الذين قالوا لهم: لا تقلدونا واتبعوا الحديث إذا وصل إليكم المعارض لما حكمنا فيه فإن الحديث مذهبنا وإن كنا لا نحكم بشيء إلا بدليل يظهر لنا في نظرنا أنه دليل وما يلزمنا غير ذلك لكن ما يلزمكم اتباعنا ولكن يلزمكم سؤالنا وفي كل وقت في النازلة الواحدة قد يتغير الحكم عند المجتهد ولهذا كان يقول مالك رحمه الله تعالى إذا سئل في نازلة: هل وقعت؟ فإن قيل: لا يقول:لا أفتى. وإن قيل له: نعم أفتى في ذلك الوقت بما أعطاه دليله.

فأبت المقلدة من فقهاء زماننا أن توفي حقيقة تقليدها لإمامها باتباعها للحديث الذي أمرها به إمامها وقلدته في الحكم مع وجود المعارض فعصت الله تعالى في قوله: {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر٧] وعصت الرسول في قوله {فاتبعوني} وعصت إمامها في قوله: خذوا بالحديث إذا بلغكم واضربوا بكلامي الحائط.

فهؤلاء في كسوف دائم سرمد عليهم إلى يوم القيامة فلا هم مع الله سبحانه وتعالى ولا مع رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا مع إمامهم

<<  <   >  >>