للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوى بجهده أن لا يقتل أحداً، فإن أتى على يديه في دفعه عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا أتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع وإن كان جريحاً، وغن أخذه أسيراً فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله تعالى فيحكم فيه.

والسمع والطاعة للأئمة وامير المؤمنين البر والفاجر. ومن ولي الخلافة فاجتمع عليه الناس ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك.

وقسمة الفئ وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضٍ، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ورفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه براً كان أو فاجراً.

وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزاً إمامته - ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك الآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شئ إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا، برهم وفاجرهم، فالسنة أن يصلى معهم ركعتين ويدين بأنها تامة - ولا يسكن في صدرك شك، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، وقد كان الناس أجمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة - فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.

أخبرنا المحمدان بن عبد الملك وابن ناصر، قالا حدثنا أحمد بن الحسن المعدل، قال حدثنا المبارك بن عبد الجبار، وأحمد بن المظفر، الثمار، قالوا:

<<  <   >  >>