للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجانبين لأنه يصبح قماراً، لأن القمر الذى يزداد تارة وينتقص أخرى وسمى القمار قماراً، لأن واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص. ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد، لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما، بل في أحدهما تمكن الزيادة، وفي الآخر إلا نتقاض فقط فلا تكون مقامرة، لأنها مفاعلة منه إلا إذا أدخلا ثالثاً محللاً بينهما بفرس كفء لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما، وإلا لم يجز. ثم إذا سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطيهما، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه. أهـ. بضم من الحاشية وبقى فيها زيادة بيان.

وفي شرح الزرقاني لموطإ الإمام ما نصه: عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد ابن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس، وغن لم يكن في حديث ابن عمر المذكور عند مالك والأئمة الستة، لأنه جاء في بعض طرقه عند احمد من رواية عبد الله عن نافع عن ابن عمران أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((سابق بين الخيل وراهن)) وقد اتفقوا على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه من غير المتسابقين، كما قال: إذا دخل فيها محلل فإن سبق (بالبناء للفاعل) أخذ السبق (بفتحتين) أى الرهن الذى يوضع لذلك، وإن سبق لم يكن عليه شئ بشرط ألا يخرج المحلل من عنده شيئاً، ليخرج العقد من صورة القمار. وهو أن يخرج كل منهما سبقاً، فمن غلب أخذه، فهذا ممنوع اتفاقاً. وأجمعوا على جواز المسابقة بلا عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل لحديث: ((لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)) رواه الترمذى.

وخصه بعض العلماء بالخيل، أجازه عطاء في كل شيء. أهـ.

وفي شرح الدليل من كتب الحنبلية ما نصه:

الخامس: الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرجا معاً بأن أخرج كل من المتسابقين شيئاً لم يجز

<<  <   >  >>