للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحدى وعشرين امرأة، طلق منهن ستا، ومات عنده خمس، وتوفي عن عشر، واحدة منهن لم يدخل بها، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم للتسع، وكان صداقه لنسائه صلى الله عليه وسلم، خمسمائة درهم لكل واحدة، وقيل: أربعمائة وثمانين درهما، إلا صفية، فإنه جعل عتقها صداقها، وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي» (١).

وسأل أبو سلمة عائشة عن ذلك فقالت: كان صداقه لأزواجه إثنتي عشرة أوقية ونشا، ثم قالت: أتدري ما النش؟ قال: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم - يعني جملة الصداق (٢).

وأقل الصداق عند مالك ربع دينار من ذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق.

وكان صلى الله عليه وسلم ينفق على نسائه كل سنة عشرين وسقا من شعير وثمانين وسقا من تمر، وفي رواية: إن هذا العدد لكل واحدة منهن في العام. والأول أصح.

وعن الحسن رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، على أصحابه فقال: ألا ترفئون؟ قالوا: بالرفاء والبنين يا رسول الله، قال: زوجني الليلة ربي عز وجل آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران عليهما السلام (٣).

الوسق: يجوز فيه الفتح والكسر، وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم/فخمسة أمراء مثل خمسة أوسق سواء، وقيل: هو حمل بعير،


(٦) - انظر: ابن العماد: شذرات الذهب ٣/ ١٨٤، حاجي خليفة: كشف الظنون ١/ ١٠٤٥، البغدادي: هدية العارفين ص ٦٢٥، الزركلي: الأعلام ٤/ ٣١٠.
(١) كذا ورد عند محب الدين الطبري في خلاصة سير ص ١٢٣ - ١٢٤. نقلا عن أبي سعيد.
(٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٣/ ١٦١ عن أبي سل مة عن عائشة. وأخرج ابن سعد أيضا في طبقاته ٣/ ١٦٢ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «ما نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية وهي ثمانون وأربعمائة».
(٣) الحديث ذكره ابن كثير في البداية ٢/ ٥٧ - ٥٨ حيث أورد مثل هذه الأحاديث من عدة طرق وقال: «وكل من هذه الأحاديث في أسانيدها نظر».

<<  <  ج: ص:  >  >>