للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فارس والروم، فرأوا ردها إلى ضرب الإسلام، فضربوها على وزنهم (١).

قال ابن جماعة: كانت الدراهم نوعان، نوع منها عليه نقش الروم: كل درهم ثمانية دوانق، ونوع يقال له: العتق والطبريّة، كل درهم أربعة دوانق، فجمع عبد الملك بن مروان بين درهم من ثمانية دوانق ودرهم من أربعة دوانق، فكان ذلك اثنى عشر دانقا، ثم قسمها بنصفين، وضرب الدرهم من ستة دوانق، فوافق ذلك على ما اجتمع عليه الناس من أمر الدينار الذي هو أربعة وعشرون قيراطا (٢). انتهى.

[وقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ} (٣)، قال أهل التفسير: أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم كما يمضي حكم السيد على عبده، وقيل: اتباع أمره من اتباع رأي النفس] (٤) وقال تعالى: {وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ} (٥) أي في الحرمة كالأمهات، حرم نكاحهن عليهم بعده صلى الله عليه وسلم، تكرمة له وخصوصية، ولأنهن أزواج له في الآخرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم حيّ بعد موته، وقد قريء: «وهو أب


(١) كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهلية، وترد عليهم أيضا دراهم الفرس، فكانوا لا يتبايعون بها إلا على أنها تبر، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، أقر أهل مكة على ذلك كله وقال: الميزان ميزان أهل مكة، وأقره أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، فلما ولي عبد الملك بن مروان ضرب الدراهم والدنانير في سنة خمس وسبعين، وأمر بضربها في جميع النواحي سنة ست وسبعين. انظر: البلاذري: فتوح البلدان ص ٤٥٢ - ٤٥٣، المقريزي: النقود الإسلامية ص ٤ - ٧.
(٢) انظر: المقريزي: النقود الإسلامية ص ١٠.
(٣) سورة الأحزاب آية (٦).
(٤) إضافة تقتضيها الضرورة من الشفا ١/ ٣٥ فقد نقل المؤلف عن القاضي عياض.
(٥) سورة الأحزاب آية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>