للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإردب ست ويبات، والقفيز ثمانية مكاكي، والمكوك صاع ونصف، وهو ثلاث كيلجات، فيكون الكر اثنا عشر وسقا (١).

والفرق - بفتح الراء وسكونها والفتح أفصح من سكونها - وهو اثنا عشر مدا، وقيل: هو أن ستة عشر رطلا، التي هي ستة أقساط‍، لأن القسط‍ رطلان وثلثان، وذلك نصف صاع، والصاع ثلث الفرق، والويبة أربعة وعشرون مدا والمكوك نصفها (٢).

والأوقية: - وقد تقدم ذكرها - وهي سبعة مثاقيل، وقيل: سبعة ونصف، وكانت الأوقية فيما مضى أربعون درهما على ما في الحديث، والأوقية عند الأطباء عشرون درهما وخمسة أسباع درهم، وهو أستار وثلثا أستار.

وقال أبو عبيدة: الأوقية اسم لوزن مبلغه أربعون درهما كيلا، والنش نصفها، والنواة زنة خمسة دراهم كيلا، وهو موافق لقول عائشة رضي الله عنها.

وقال أحمد: النواة ثلاثة دراهم وثلث درهم، وقيل: المراد بها وزن نواة التمر من ذهب (٣).

وعلى قدر هذه الأوقية اعتبر صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يكون الأوقية والدرهم مجهولة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.

وقول من قال إنها لم تعلم إلى زمان عبد الملك/بن مروان وهم، ومعناه: أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، وإنما كانت من ضرب


(١) انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة «كرر».
(٢) انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة «فرق».
(٣) انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة «قنطر» و «نوى».

<<  <  ج: ص:  >  >>