للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كراهة الاسم لقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله زوارات القبور» (١)، وهذا يرده قوله عليه الصلاة والسلام: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (٢)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» (٣) فقد أطلق اسم الزيارة، وقيل ذلك لما قيل: إن الزائر أفضل من المزور، وهذا أيضا ليس بشيء لأنه ليس على العموم (٤).

وقال أبو عمران: «إنما كره [مالك] (٥) أن يقال: طواف الزيارة، وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لاستعمال الناس ذلك بينهم فكره تسوية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ‍ وأحبّ أن يخص بأن يقال: سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فإن الزيارة مباحة بين الناس، وواجب شد المطي (٦) إلى قبره صلى الله عليه وسلم، يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب.


(١) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ٣/ ٣٧١ - ٣٧٢ عن أبي هريرة برقم (١٠٥٦) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن»، وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٢١٨ عن ابن عباس بلفظ‍ «زائرات القبور» برقم (٣٢٣٥).
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن بريدة كتاب الجنائز باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه برقم (١٠٦) ٢/ ٦٧٢، أبو داود في سننه ٣/ ٢١٨ عن بريدة، النسائي في سننه ٤/ ٨٩ عن بريدة، الترمذي في سننه عن بريدة برقم (١٠٥٤) ٣/ ٣٧٠ وقال أبو عيسى: «حديث بريدة حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق».
(٣) الحديث ذكره القاضي عياض في الشفا ٢/ ٦٨ عن ابن عمر، والسمهودي في وفاء الوفا ص ١٣٣٦، والهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢، وعزاه للبزار عن ابن عمر.
(٤) كذا ورد عند القاضي عياض في الشفا ٢/ ٦٨ وأضاف: «إذ ليس كل زائر بهذه الصفة وليس عموما».
(٥) إضافة للضرورة من الشفا ٢/ ٦٩.
(٦) شد الرحال والمطي على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنما يكون لزيارة المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، كما جاء في الحديث الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>