للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله -صلى الله عليه وسلم- إلى كعب بن مالك زوجها. فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها. واللفظ لابن ماجه.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١): «هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن يحيى لا يعرف في أولاد كعب بن مالك».

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن يحيى وأبوه كلاهما مجهول قاله الحافظ في التقريب (٢).

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم.

٣ - ما أخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (٣)، من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت مطولًا وفيه: «وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئًا إلا بإذن زوجها».

قال الهيثمي في المجمع (٤): «رواه عبد الله بن أحمد، وإسحاق لم يدرك عبادة».

قلت: وإسناده ضعيف، الفضيل بن سليمان النُّمَيري قال الحافظ عنه: «صدوق له خطأ كثير» (٥)، وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة مجهول الحال قاله الحافظ (٦)، وروايته عن عبادة مرسلة (٧).


(١) (٣/ ٥٩).
(٢) (٥٥٧، ١٠٧٠) ٧٣٢٥، ٧٧٣١.
(٣) (٣٧/ ٤٣٧) ٢٢٧٧٨.
(٤) (٤/ ٢٠٥).
(٥) التقريب (٧٨٥) ٥٤٦٢.
(٦) المصدر السابق (١٣٣) ٣٩٦.
(٧) ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ٢٢٤) ٤٨١، جامع التحصيل (١٤٤) ٢٧.

<<  <   >  >>